والتّحريم حينئذ
ظاهر ممّا تقدّم ممّا يدلّ علي تحريم المعونة على الإثم والعدوان.
وتدلّ عليه
أيضا رواية جابر ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يؤاجر بيته
فيباع فيه الخمر ، قال : حرام اجره» [١].
وهي محمولة علي
الشّرط ، لضعفها ، ولدليل عدم التّحريم لمن يعمل ذلك بدون الشرط ، وهو الأصل.
وحسنة ابن
أذينة ، قال : «كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرّجل يؤاجر سفينته
ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ، فقال : لا بأس» [٢].
هكذا ظاهر بعض
العبارات ، ويمكن أن يقال : ينبغي عدم النّزاع في عدم تحريم الإجارة مثلا ممن يحمل
مع العلم بعدم الحمل ، بل مع عدم العلم ، والظّن بالحمل.
ثمّ إن علم
الحمل بعد ذلك يجب عليه وعلي غيره منعه من ذلك من باب النّهي عن المنكر مع شرائطه
، ولا يسقط بذلك أجرته إن لم يحمل غير المحرّم ، وكان قصده ذلك.
ولا يبعد كراهة
الإجارة حينئذ لكراهة معاملة الظّالمين والفسّاق ،
[١] الوسائل كتاب
التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٣٩ ، الحديث ١ ، وفيه : صابر بدل جابر ، وكذا
في التهذيب ج ٧ ص ١٣٤ وفي بعض نسخ التهذيب. وفي الكافي ، والاستبصار : جابر ، راجع
الكافي ج ٥ ص ٢٢٧ ، والاستبصار ج ٣ ص ٥٥.