responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 47

.................................................................................................

______________________________________________________

لا إجارتها لمن كان عمله ذلك.

والتّحريم حينئذ ظاهر ممّا تقدّم ممّا يدلّ علي تحريم المعونة على الإثم والعدوان.

وتدلّ عليه أيضا رواية جابر ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ، قال : حرام اجره» [١].

وهي محمولة علي الشّرط ، لضعفها ، ولدليل عدم التّحريم لمن يعمل ذلك بدون الشرط ، وهو الأصل.

وحسنة ابن أذينة ، قال : «كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرّجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ، فقال : لا بأس» [٢].

وعموم أدلّة جواز الإجارة والبيع مثل «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا»[٣].

هكذا ظاهر بعض العبارات ، ويمكن أن يقال : ينبغي عدم النّزاع في عدم تحريم الإجارة مثلا ممن يحمل مع العلم بعدم الحمل ، بل مع عدم العلم ، والظّن بالحمل.

ثمّ إن علم الحمل بعد ذلك يجب عليه وعلي غيره منعه من ذلك من باب النّهي عن المنكر مع شرائطه ، ولا يسقط بذلك أجرته إن لم يحمل غير المحرّم ، وكان قصده ذلك.

ولا يبعد كراهة الإجارة حينئذ لكراهة معاملة الظّالمين والفسّاق ،


[١] الوسائل كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٣٩ ، الحديث ١ ، وفيه : صابر بدل جابر ، وكذا في التهذيب ج ٧ ص ١٣٤ وفي بعض نسخ التهذيب. وفي الكافي ، والاستبصار : جابر ، راجع الكافي ج ٥ ص ٢٢٧ ، والاستبصار ج ٣ ص ٥٥.

[٢] المصدر والموضع السابق ، الحديث ٢.

[٣] سورة البقرة ، الآية ٢٧٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست