ولكنّ الظّاهر
أنّ عليّ بن الحكم هو الثقة لما مرّ ، وأنّ محمدا أيضا هو الثقة ، لأنّ محمد بن
قيس اثنان ، مع كونهما مصنّفين صاحبي أصول ، وثبوت نقلهما عن الصّادق عليه السلام
بخلاف الممدوح ، فإنّه واحد غير معلوم نقله عنه عليه السلام ، ولهذا ما ذكر في
الرّجال روايته عن إمام فتأمّل.
وفي دلالته
أيضا تأمّل ، لأنّه ليس بصريح في جواز بيع الدّرع ونحوه علي الكفّار حين حربهم
المسلمين ، بل جواز ذلك حين حرب إحدى الفئتين من الكفّار مع الأخرى منهم ، وهو
صريح في ذلك. نعم قد يشعر حينئذ بعدم جواز ما لا يكنّ من السّلاح ، ويحتمل كون ذلك
للإعانة على الظّلم حين ما كان قتالهم حقّا بل ظلما.
وبالجملة :
إخراج نحو الدّرع ، وإدخال نحو السرج بمثل ما تقدّم مشكل.
نعم لو يقطع
النّظر عن هذه الأخبار ـ ويجعل المعونة مع القصد حراما ، ويجوز الدّرع حين الحرب
مع عدم العلم والقصد للأصل وغيره ـ فهو ممكن ، ولكن الظّاهر حينئذ لا اختصاص به ،
بل ما يقطع أيضا كذلك.
والظّاهر أنّه
على تقدير التحريم لو بيع لم يصحّ البيع ، لما تقدّم ، ولأنّ الظّاهر أنّ الغرض عن
النّهي هنا عدم التملّك ، وعدم صلاحيّة المبيع لكونه مبيعا ، لا مجرّد الاسم ،
فكان المبيع لا يصلح لكونه مبيعا لهم ، كما في بيع الغرر.
قوله
: «واجارة المساكن إلخ» من المحرّم الّذي يكون القصد منه حراما إجارة المساكن
لوضع المحرّمات ، وبيعها فيها ، مثل الخمر ، والقمار ، وجعلها كنيسة وبيعا ، ونحو
ذلك ، وكذا الدّوابّ والسّفن المؤجرة لحمل الخمر ونحوها.
قالوا : إنّ
المحرّم حينئذ هو الإجارة والأجرة والبيع ، بشرط أن يذكر في العقد كونها لذلك ،
بأن يقول : «آجرتك البيت لأنّ تبيع فيه الخمر مثلا ، أو تحطّ فيه الخمر ، أو
تحفظها فيه».
ولكن هذا بأن
يكون المراد للشرب أو لبيعه ونحوه ، لا حفظها لأن تصير خلا.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 46