responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 456

.................................................................................................

______________________________________________________

الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه قال يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، بع واربح ولا تربه قلت : وما الربا؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل [١] فان الدراهم بالدراهم تعم جميع المعاوضات التي يكون فيها الشرط الدراهم بالدراهم مثلان بمثل وهو ظاهر ، ومثلها أيضا موجود.

وظاهر ان ليس مخصوصا بالدراهم ولا بالمثلين لدليل أخر.

ومثلها موثقة عبيد بن زرارة (لابن بكير المجمع عليه) عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن [٢].

وما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : لا يصلح التمر اليابس بالرطب [٣].

وما في صحيحة أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحنطة والشعير (بالدقيق خ) رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر [٤].

ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال : لا يجوز الا مثلا بمثل ، ثم قال : ان الشعير من الحنطة [٥].

وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يدفع الى الطحان الطعام


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب الربا ، الحديث ٢. وتمام الحديث (وحنطة بحنطة مثلين بمثل).

[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب الربا ، الحديث ٣ هكذا في النسخ ولكن في الكافي وفي التهذيب والوسائل (سمعت أبا عبد الله عليه السلام).

[٣] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب الربا ، قطعة من حديث ١.

[٤] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب الربا ، الحديث ٣.

[٥] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب الربا ، الحديث ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست