الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه قال يا عمر قد أحل الله
البيع وحرم الربا ، بع واربح ولا تربه قلت : وما الربا؟ قال : دراهم بدراهم مثلين
بمثل [١] فان الدراهم بالدراهم تعم جميع المعاوضات التي يكون فيها الشرط الدراهم
بالدراهم مثلان بمثل وهو ظاهر ، ومثلها أيضا موجود.
وظاهر ان ليس
مخصوصا بالدراهم ولا بالمثلين لدليل أخر.
ومثلها موثقة
عبيد بن زرارة (لابن بكير المجمع عليه) عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول
: لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن [٢].
وما في صحيحة
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : لا يصلح التمر اليابس بالرطب [٣].
وما في صحيحة
أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحنطة والشعير (بالدقيق خ)
رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر [٤].
ورواية عبد
الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيجوز قفيز من حنطة
بقفيزين من شعير؟ قال : لا يجوز الا مثلا بمثل ، ثم قال : ان الشعير من الحنطة [٥].
وصحيحة محمد بن
مسلم قال : سألته عن الرجل يدفع الى الطحان الطعام
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب الربا ، الحديث ٢. وتمام الحديث (وحنطة بحنطة
مثلين بمثل).
[٢] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب الربا ، الحديث ٣ هكذا في النسخ ولكن في الكافي
وفي التهذيب والوسائل (سمعت أبا عبد الله عليه السلام).
[٣] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب الربا ، قطعة من حديث ١.
[٤] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب الربا ، الحديث ٣.
[٥] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب الربا ، الحديث ٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 456