responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 455

.................................................................................................

______________________________________________________

هو الزيادة مطلقا ، ويتم الدليل ، فتأمل.

وروى في الفقيه عن إبراهيم بن عمر (كأنها صحيحة لأن طريقه اليه صحيح ، وهو أيضا ثقة في النجاشي وغيره ، ومقبول في الخلاصة) عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى (وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ) قال : هو هديتك الى الرجل تطلب (تريد ئل) منه الثواب أفضل منها فذلك ربا يؤكل. [١]

وقد نقل في الكافي عن إبراهيم هذا ما تقدم بعينه بطريق حسن ، وقد وثق إبراهيم ، النجاشي وغيره وقبله المصنف في الخلاصة ، وان ضعفه الغضائري ، والأول أرجح وهو ظاهر ، لأن الغضائري مع كونه واحدا ما ثبت توثيقه ، فإنه الحسين بن عبيد الله.

ويؤيده أيضا ما يدل على عدم الزيادة مع الشرط في القرض ، وبدونه لا بأس به.

وهي في روايات كثيرة ، مثل صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا (وزنا خ) وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه ان يجعل له فضلها؟ فقال : لا بأس إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها صلح [٢].

وأمثالها كثيرة ، وكأنه لذلك ما ظهر الخلاف في القرض من المصنف وغيره ، وان خص التعريف بالبيع في التذكرة وغيرها ، فتأمل.

وأيضا يؤيده عموم بعض الروايات ، مثل عموم ما في صحيحة عمر بن يزيد


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب الربا الحديث ٢.

[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٢ من أبواب الصرف ، الحديث ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست