وروى في الفقيه
عن إبراهيم بن عمر (كأنها صحيحة لأن طريقه اليه صحيح ، وهو أيضا ثقة في النجاشي
وغيره ، ومقبول في الخلاصة) عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى (وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا
فِي أَمْوالِ النّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ) قال : هو هديتك الى الرجل تطلب (تريد ئل) منه الثواب
أفضل منها فذلك ربا يؤكل. [١]
وقد نقل في الكافي
عن إبراهيم هذا ما تقدم بعينه بطريق حسن ، وقد وثق إبراهيم ، النجاشي وغيره وقبله
المصنف في الخلاصة ، وان ضعفه الغضائري ، والأول أرجح وهو ظاهر ، لأن الغضائري مع
كونه واحدا ما ثبت توثيقه ، فإنه الحسين بن عبيد الله.
ويؤيده أيضا ما
يدل على عدم الزيادة مع الشرط في القرض ، وبدونه لا بأس به.
وهي في روايات
كثيرة ، مثل صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض
الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا (وزنا خ) وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه
ان يجعل له فضلها؟ فقال : لا بأس إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها صلح [٢].
وأمثالها كثيرة
، وكأنه لذلك ما ظهر الخلاف في القرض من المصنف وغيره ، وان خص التعريف بالبيع في
التذكرة وغيرها ، فتأمل.
وأيضا يؤيده
عموم بعض الروايات ، مثل عموم ما في صحيحة عمر بن يزيد
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب الربا الحديث ٢.
[٢] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ١٢ من أبواب الصرف ، الحديث ٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 455