والذي رأيته في
الكافي حسنة (في الحسن عن خ ل) هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
انما حرم الله عز وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف [١].
ورواية سماعة
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير
آية وكرّره ، فقال : أو تدري لم ذلك؟ قلت : لا قال : لئلا يمتنع من اصطناع المعروف
[٢].
كان ما في
المجمع إشارة الى هذا ، وقوله (قرضا ورفدا) يكون تفسيرا منه.
ومعلوم انه
انما يلزم ذلك ان لو كان التحريم مخصوصا بالبيع دون سائر المعاوضات ، لأخذ الزيادة
بتبديل صيغة بعت بصالحت ونحو ذلك وهو ظاهر.
بل هذا يدل على
عدم جواز أكثر الحيل التي تستعمل في إسقاط الربا ، فافهم.
ويؤيده أيضا ما
نقل فيه عن ابن عباس ، قال ابن عباس : كان الرجل منهم إذا حل دينه على غريمه
فطالبه به قال المطلوب منه له : زدني وأزيدك في المال ، فيتراضيان عليه ويعملان ،
فإذا قيل لهم هذا ربا ، قالوا : هما سواء ، يعنون بذلك ان الزيادة في الثمن حال
البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند محل الدين سواء ، فذمهم الله والحق بهم الوعيد
به وخطأهم في ذلك بقوله (وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) اي أحل الله البيع الذي لا ربا فيه وحرم البيع الذي فيه
الربا ، والفرق بينهما ان الزيادة في أحدهما لتأخر الدين وفي الآخر لأجل البيع إلخ
[٣].
وكأنه لذلك
حرموا الزيادة لزيادة الأجل في الفروع ، وليس ذلك بيعا
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب الربا ، الحديث ٤.
[٢] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب الربا ، الحديث ٣.
[٣] رواه في مجمع
البيان ج ٢ ص ٣٨٩ في بيان المعنى لآية ٢٧٥ من سورة البقرة ((الَّذِينَ
يَأْكُلُونَ الرِّبا)
الآية).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 453