الا انه جائز بالدليل ، ولهذا يقال : لا يحرم الربا بين هؤلاء ، والأمر فيه
أيضا سهل.
ثم الظاهر ان
دليل المخصص ، كالمصنف ، ان الربا حرام [١] بالكتاب ، مثل قوله تعالى (الَّذِينَ
يَأْكُلُونَ الرِّبا) ، الى قوله (وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)[٢] وسيجيء الإشارة اليه ، والسنة والإجماع.
ولا شك في تحقق
ذلك في البيع ، ويمكن في القرض أيضا ، واما غيرهما فلا يعلم ثبوته فيه ، مع أصل
الإباحة المؤيد بظواهر الآيات والأحاديث الدالة على ان حصول التراضي يكفي للإباحة
، وعلى حصر المحرمات ، وليس هذا منها ، وان الناس مسلطون على أموالهم [٣] وخرجاهما بها ، وبقي الباقي.
والأكثر على
العموم ، ويمكن ان يستدل لهم : بان الربا معلوم تحريمه بالثلاثة المتقدمة ، ومعلوم
كونه لغة بمعنى الزيادة ، وليس بمعلوم نقله عنه في اصطلاح الشرع ، نعم قد يوجد في
اصطلاح الفقهاء ، فكل يصطلح على ما اقتضاه دليله.
فذلك [٤] ليس بدليل ، لانه ليس بحقيقة شرعية ولا عرفية ، بل هو
ظاهر ومبين في محله ، فبقي الحمل على معناه اللغوي ، الا انه يخرج عنه ما هو حلال
بالإجماع ونحوه ، ويبقى الباقي تحت التحريم ، وهذا مسلك مقرر في الاستدلال.
ويؤيده ما نقل
في مجمع البيان في علة تحريم الربا : انها عدم تعطيل المعاش والإجلاب والتجارة ،
إذ لو وجد المدين من يعطيه دراهم وفضلا بدراهم لم يتجر ، وقال الصادق عليه السلام
: انما شدد في تحريم الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف قرضا ورفدا إلخ [٥][٦].
[١] قوله (ان الربا
حرام) خبر لقوله (ان دليل المخصص).