responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 452

.................................................................................................

______________________________________________________

الا انه جائز بالدليل ، ولهذا يقال : لا يحرم الربا بين هؤلاء ، والأمر فيه أيضا سهل.

ثم الظاهر ان دليل المخصص ، كالمصنف ، ان الربا حرام [١] بالكتاب ، مثل قوله تعالى (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا) ، الى قوله (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) [٢] وسيجي‌ء الإشارة اليه ، والسنة والإجماع.

ولا شك في تحقق ذلك في البيع ، ويمكن في القرض أيضا ، واما غيرهما فلا يعلم ثبوته فيه ، مع أصل الإباحة المؤيد بظواهر الآيات والأحاديث الدالة على ان حصول التراضي يكفي للإباحة ، وعلى حصر المحرمات ، وليس هذا منها ، وان الناس مسلطون على أموالهم [٣] وخرجاهما بها ، وبقي الباقي.

والأكثر على العموم ، ويمكن ان يستدل لهم : بان الربا معلوم تحريمه بالثلاثة المتقدمة ، ومعلوم كونه لغة بمعنى الزيادة ، وليس بمعلوم نقله عنه في اصطلاح الشرع ، نعم قد يوجد في اصطلاح الفقهاء ، فكل يصطلح على ما اقتضاه دليله.

فذلك [٤] ليس بدليل ، لانه ليس بحقيقة شرعية ولا عرفية ، بل هو ظاهر ومبين في محله ، فبقي الحمل على معناه اللغوي ، الا انه يخرج عنه ما هو حلال بالإجماع ونحوه ، ويبقى الباقي تحت التحريم ، وهذا مسلك مقرر في الاستدلال.

ويؤيده ما نقل في مجمع البيان في علة تحريم الربا : انها عدم تعطيل المعاش والإجلاب والتجارة ، إذ لو وجد المدين من يعطيه دراهم وفضلا بدراهم لم يتجر ، وقال الصادق عليه السلام : انما شدد في تحريم الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف قرضا ورفدا إلخ [٥] [٦].


[١] قوله (ان الربا حرام) خبر لقوله (ان دليل المخصص).

[٢] سورة البقرة ـ ٢٧٥.

[٣] عوالي اللئالي ج ١ ص ٢٢٢ الحديث ٩٩ وص ٤٥٧ الحديث ١٩٨ وج ٢ ص ١٣٨ الحديث ٣٨٣ وج ٣ ص ٢٠٨ الحديث ٤٩.

[٤] أي ما اصطلح عليه الفقهاء ليس بدليل.

[٥] الرفد بالكسر ، العطاء والعون.

[٦] الى هنا كلام مجمع البيان.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست