ثمّ اعلم : أنّ
ظاهر هذه الأدلة ـ خصوصا هذه الأخبار ـ تحريم السرج ونحوه أيضا ، فلا يكون التحريم
مخصوصا بما يعدّ سلاحا يقتل به.
فلا يحرم ما
يكنّ ـ كما قيل لرواية محمّد بن قيس ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السّلاح؟ فقال : بعهما ما يكنّهما ، الدّرع
والخفين ونحو هذا» ـ [١].
لأنّ [٢] أدلّة تحريم المعونة تشمل الكلّ ، والسّرج بخصوصه ممنوع
في الأخبار المتقدمة [٣] وليس الدّرع أقلّ معونة منه ، لأنّه يصير سببا لأن يقتل
المسلم ولا يقتل الكافر اللابس له ، لعدم القدرة بسببه على ذلك ، وهو فساد عظيم
بخلاف السّرج ، بل احتياج العرب إليه نادر ، خصوصا سرج الفرس.
قال في المنتهى
: «انها صحيحة».
وفي صحّتها
تأمّل ، لوجود علي بن الحكم [٤] المشترك ، وقد اعترض في شرح الشرائع كثيرا على تسمية
مثل هذا الخبر بالصّحة ، لاشتراكه ، ولاشتراك محمد بن قيس فإنّه يحتمل غير الموثّق
، وقد صرّح أيضا في الدّراية بأنّ خبر محمّد بن قيس عن الصّادق عليه السلام ليس
بصحيح.
نعم ليس بضعيف
، بل إمّا حسن أو صحيح ، مع أن فيه تأمّلا ذكرناه هناك.
[١] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب (٨) من أبواب ما يكتسب به الحديث (٣).