responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 45

.................................................................................................

______________________________________________________

الآيات والأخبار مع الصّلح وعدمه.

ثمّ اعلم : أنّ ظاهر هذه الأدلة ـ خصوصا هذه الأخبار ـ تحريم السرج ونحوه أيضا ، فلا يكون التحريم مخصوصا بما يعدّ سلاحا يقتل به.

فلا يحرم ما يكنّ ـ كما قيل لرواية محمّد بن قيس ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السّلاح؟ فقال : بعهما ما يكنّهما ، الدّرع والخفين ونحو هذا» ـ [١].

لأنّ [٢] أدلّة تحريم المعونة تشمل الكلّ ، والسّرج بخصوصه ممنوع في الأخبار المتقدمة [٣] وليس الدّرع أقلّ معونة منه ، لأنّه يصير سببا لأن يقتل المسلم ولا يقتل الكافر اللابس له ، لعدم القدرة بسببه على ذلك ، وهو فساد عظيم بخلاف السّرج ، بل احتياج العرب إليه نادر ، خصوصا سرج الفرس.

قال في المنتهى : «انها صحيحة».

وفي صحّتها تأمّل ، لوجود علي بن الحكم [٤] المشترك ، وقد اعترض في شرح الشرائع كثيرا على تسمية مثل هذا الخبر بالصّحة ، لاشتراكه ، ولاشتراك محمد بن قيس فإنّه يحتمل غير الموثّق ، وقد صرّح أيضا في الدّراية بأنّ خبر محمّد بن قيس عن الصّادق عليه السلام ليس بصحيح.

نعم ليس بضعيف ، بل إمّا حسن أو صحيح ، مع أن فيه تأمّلا ذكرناه هناك.


[١] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٨) من أبواب ما يكتسب به الحديث (٣).

[٢] تعليل لقوله : فلا يكون التحريم.

[٣] مضى النّهى عنه بخصوصه في رواية أبي بكر الحضرمي.

[٤] سند الرّواية كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم عن محمد بن قيس.».

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست