responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 425

ولو شرط المشتري وصفا لم يوجد فله الفسخ وان لم يكن فواته عيبا كالجعودة في الشعر ،

وإطلاق العقد يقتضي السليم فان ظهر فيه عيب سابق على العقد تخير المشتري بين الرد والأرش.

______________________________________________________

قوله : «ولو شرط المشتري إلخ» دليل الخيار بعدم وجدان الشرط المذكور في متن العقد ـ سواء كان عدمه عيبا أم لا ، وسواء كان في الثمن أم المبيع للمشتري والبائع ـ هو ما تقدم ان الشروط لازمة وملزمة للعقد وموجبة له ، فلو فقدت لم يجب ، بل يثمر الخيار لمن شرط له ذلك ، بل يتخيل البطلان لفقده رأسا ، لأن فقد الشرط موجب لفقد المشروط وهو صحة العقد.

ولكن ذكروا ان الشرط للّزوم لا للصحة ، والا يلزم الدور في بعض الصور ، فلو قصد ذلك فلا بأس ، وإذا قصد الصحة فالظاهر البطلان على تقدير الدور ، وكذا على تقدير عدم الموافقة والوفاء به ، والإطلاق يحمل على اللزوم ترجيحا لجانب الصحة ، وتبعا للأصحاب ، خصوصا من يعرف ان ذلك هو المذهب ، فتأمل.

قوله : «وإطلاق العقد إلخ» هذا أيضا بناء على ما يفهم من كلامهم ، ان معنى مقتضى العقد السلامة ، اللزوم معها ، والخيار مع عدمها إلّا [١] ما هو الظاهر من وقوع العقد على السالم دون المعيب كما هو الظاهر ، والا يلزم البطلان لو ظهر معيبا مع تعيينه ، ومع الإطلاق لا يكون ذلك مبيعا مورد العقد ، فيطلب المبيع ان وجد والا بطل العقد مع اليأس ، أو ينتظر ، مثل ما مرّ في السلم.

هذا مثل ما تقدم من الشروط ، ومثل قولهم : إطلاق الوكالة يفيد التوكيل في شراء الصحيح دون المعيب ، وأمثالها كثيرة ، ثم يجوزون الخيار فيه للمالك ، وهو بحسب ظاهر العبارات لا يخلو عن مناقشة ، فتأمل.


[١] هكذا في النسخة المطبوعة ، وفي النسخ المخطوطة (لا) بدل (الا).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست