قوله
: «ولو شرط المشتري إلخ» دليل الخيار بعدم وجدان الشرط المذكور في متن العقد ـ سواء
كان عدمه عيبا أم لا ، وسواء كان في الثمن أم المبيع للمشتري والبائع ـ هو ما تقدم
ان الشروط لازمة وملزمة للعقد وموجبة له ، فلو فقدت لم يجب ، بل يثمر الخيار لمن
شرط له ذلك ، بل يتخيل البطلان لفقده رأسا ، لأن فقد الشرط موجب لفقد المشروط وهو
صحة العقد.
ولكن ذكروا ان
الشرط للّزوم لا للصحة ، والا يلزم الدور في بعض الصور ، فلو قصد ذلك فلا بأس ،
وإذا قصد الصحة فالظاهر البطلان على تقدير الدور ، وكذا على تقدير عدم الموافقة
والوفاء به ، والإطلاق يحمل على اللزوم ترجيحا لجانب الصحة ، وتبعا للأصحاب ،
خصوصا من يعرف ان ذلك هو المذهب ، فتأمل.
قوله
: «وإطلاق العقد إلخ» هذا أيضا بناء على ما يفهم من كلامهم ، ان معنى مقتضى العقد السلامة ،
اللزوم معها ، والخيار مع عدمها إلّا [١] ما هو الظاهر من وقوع العقد على السالم دون المعيب كما
هو الظاهر ، والا يلزم البطلان لو ظهر معيبا مع تعيينه ، ومع الإطلاق لا يكون ذلك
مبيعا مورد العقد ، فيطلب المبيع ان وجد والا بطل العقد مع اليأس ، أو ينتظر ، مثل
ما مرّ في السلم.
هذا مثل ما
تقدم من الشروط ، ومثل قولهم : إطلاق الوكالة يفيد التوكيل في شراء الصحيح دون
المعيب ، وأمثالها كثيرة ، ثم يجوزون الخيار فيه للمالك ، وهو بحسب ظاهر العبارات
لا يخلو عن مناقشة ، فتأمل.
[١] هكذا في النسخة
المطبوعة ، وفي النسخ المخطوطة (لا) بدل (الا).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 425