قوله
: «وهو جزء من الثمن إلخ» يعني الأرش جزء من الثمن وله نسبة اليه بالنصف أو الثلث
مثلا ، مثل نسبة النقصان الذي في قيمة المعيب إلى قيمة الصحيح.
بمعنى ان يقطع
النظر عن الثمن الذي وقع عليه العقد ، ويقوم ما وقع عليه العقد صحيحا قيمة عادلة
بنظر أهل الخبرة المعتبرين في ذلك ، ثم يقوم بنظرهم مرة أخرى معيبا بالعيب الموجود
، كل ذلك وقت وقوع العقد عليه ، ثم ينسب النقصان الذي في المعيب إلى قيمة الصحيح
ويحط [١] تلك النسبة عن الثمن الذي وقع عليه العقد ، وهو الأرش الذي يرد إلى
المشتري بسبب العيب السابق.
قوله
: «ولو تبرء البائع إلخ» يعني لو قال : انا بريء من عيبه ، بمعنى انه لا يلزمني
لوازم العيب ، مثل ان يقول : بعتك هذا بكل عيبه ، أو انا بريء من كل عيبه ، هذا
المجمل.
والمراد
بالتفصيل ان يقول : بعتك بالعيب الفلاني ، أو انا بريء عن عيب كذا وكذا ونحو ذلك
مما يدل على إعلام المشتري بأنه بيع مع ذلك العيب ورضي المشتري بذلك.
الظاهر انه
يكفي الذكر قبل العقد كما في الأثناء ، لأنه إذا حصل رضا المشتري بالعيب ، لا خيار
له ، إذ سبب الخيار هو جهله به ، ولهذا قال : أو علم
[١] هكذا في النسخة
المطبوعة ، وفي النسخ المخطوطة بعد قوله (إلى قيمة الصحيح) ما لفظه (وتحفظ تلك
النسبة ويؤخذ بتلك النسبة من الثمن).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 426