responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 426

وهو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح ،

ولو تبرء البائع في العقد إجمالا أو تفصيلا ، أو علم المشتري به ، أو أسقط خياره سقط الأرش والرد.

______________________________________________________

قوله : «وهو جزء من الثمن إلخ» يعني الأرش جزء من الثمن وله نسبة اليه بالنصف أو الثلث مثلا ، مثل نسبة النقصان الذي في قيمة المعيب إلى قيمة الصحيح.

بمعنى ان يقطع النظر عن الثمن الذي وقع عليه العقد ، ويقوم ما وقع عليه العقد صحيحا قيمة عادلة بنظر أهل الخبرة المعتبرين في ذلك ، ثم يقوم بنظرهم مرة أخرى معيبا بالعيب الموجود ، كل ذلك وقت وقوع العقد عليه ، ثم ينسب النقصان الذي في المعيب إلى قيمة الصحيح ويحط [١] تلك النسبة عن الثمن الذي وقع عليه العقد ، وهو الأرش الذي يرد إلى المشتري بسبب العيب السابق.

قوله : «ولو تبرء البائع إلخ» يعني لو قال : انا بري‌ء من عيبه ، بمعنى انه لا يلزمني لوازم العيب ، مثل ان يقول : بعتك هذا بكل عيبه ، أو انا بري‌ء من كل عيبه ، هذا المجمل.

والمراد بالتفصيل ان يقول : بعتك بالعيب الفلاني ، أو انا بري‌ء عن عيب كذا وكذا ونحو ذلك مما يدل على إعلام المشتري بأنه بيع مع ذلك العيب ورضي المشتري بذلك.

الظاهر انه يكفي الذكر قبل العقد كما في الأثناء ، لأنه إذا حصل رضا المشتري بالعيب ، لا خيار له ، إذ سبب الخيار هو جهله به ، ولهذا قال : أو علم


[١] هكذا في النسخة المطبوعة ، وفي النسخ المخطوطة بعد قوله (إلى قيمة الصحيح) ما لفظه (وتحفظ تلك النسبة ويؤخذ بتلك النسبة من الثمن).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست