بالتصرف في المبيع ، للأصل والأدلة المتقدمة ، مع عدم دليل في السقوط
بالتصرف مطلقا.
ولان الغالب
انما يشتري للانتفاع ـ في الجملة في هذه المدة ـ بالمبيع في مقابلة ثمنه ، والا
كان يقرضه ويترك هذا البيع ليفوز بثواب القرض.
نعم يمكن ذلك
في خيار الشرط الذي ما اشترط فيه استرجاع المبيع ، ولا استرجاع الثمن ، فإنه كما
يجوز اشتراط استرجاع المبيع يجوز اشتراط استرجاع الثمن أيضا ، وهو ظاهر والدليل
مشترك ، الا ان مرسلة إسحاق في المبيع فقط.
ثم على تقدير
تسليم ذلك مطلقا يمكن إخراج ما شرط فيه عدم سقوطه بالتصرف ، سواء تلفظ ذلك ، أو
يكون ذلك من نيتهما وقصدهما ، ويكون علمهما ـ بأنه انما يفعلان ذلك للتصرف ـ كافيا.
ويمكن : حمل
كلام الأصحاب : ان التصرف في خيار الشرط مسقط ، على غير الصور التي ذكرناها ، أو
حمل على تصرف المشتري في الثمن والبائع في المبيع تصرف دالا على الملك والفسخ مثل
البيع والعتق ، وقد عرفت صحة إطلاق سقوط الخيار عليه مع الفسخ.
فقد علم ان حمل
العبارة على ما استشكلوه من تصرف البائع في المبيع أسهل ، وخلافه أشد إشكالا
وأصعب.
هذا كله مع عدم
الدليل أصلا على ما رأيناه ، على سقوط خيار الشرط بالتصرف ، مع ثبوته بالدليل
اليقيني من الكتاب والسنة والإجماع.
ثم ان الظاهر
انه على تقدير اشتراط الاسترجاع ، إن جيء بعين الثمن أو مثله ان كان مثليا مع
وجوده أو قيمته مع عدمه ، أو كان قيميا ينبغي القبول ورد المبيع ، لاقتضاء العرف
ذلك سيما إذا كان معلوما بينهما ، الا ان يعلم ان المقصود رد العين لغرض من
الأغراض ، فلا بد منه الا ان يصطلحا.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 414