responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 415

ولو تصرفا أو تصرف أحدهما بإذن الآخر سقط خيارهما.

والخيار موروث ،

______________________________________________________

والظاهر انه كذلك فيما اشترط استرجاع المبيع ، خصوصا إذا كان مثليا موجودا مثله ، مثل النقدين وبعض الغلات ، الا ان يعلم ان المقصود استرجاع العين كما قلناه في الثمن ، الا ان الظاهر ان الغالب يكون المقصود استرجاع المبيع ، لكونه غالبا من الأعيان التي يتعلق الأغراض بها ، فلعل تجويز المثل في الأول واشتراط العين في الثاني في شرح الشرائع مبنى عليه وهو اعلم.

قوله : «ولو تصرفا أو تصرف أحدهما إلخ» اما سقوط خيار المتصرف فلما ثبت عندهم ان التصرف مسقط ، وقد تقدم ، واما سقوط خيار الآذن فإنه يدل على رضاه بثبوت البيع ان كان من البائع لتصرف المشتري في المبيع ، فكان قوله (تصرف فيه) بمنزلة ان المال لك والبيع لازم ثابت فافعل ما تريد.

وفيه تأمل لعدم ظهور الدلالة ، خصوصا إذا كان التصرف غير مستلزم للزوم المال للمتصرف.

وان كان في الثمن فهو دال على بطلان البيع والفسخ ، فكأنه يقول : فسخت فتصرف في مالك.

وفيه أيضا تأمل. نعم يمكن الفهم مع القرينة في الصورتين ، فافهم.

ويعلم منه ما إذا كان الآذن المشتري والمتصرف البائع في الثمن والمبيع.

وإذا عرفت ان سقوط الخيار مبنى على دلالة اللفظ بالاختيار والفسخ ، فلا فرق في سقوط في سقوط خيار الآذن بين تصرف المأذون وعدمه ، فخياره يسقط بمجرد الاذن ، سواء تصرف المأذون أم لا ، ولهذا حكم جماعة بذلك ، فتأمل.

قوله : «والخيار موروث» ظاهره ان مطلق الخيار موروث ، ولعل دليله انه حق من الحقوق المالية قابل للانتقال ، فينتقل الى الوارث كالمال ، مثل الشفعة واستيفاء الدية والقصاص ، فيقوم الورثة مقام المورث في جميع أحكام الخيار ، ولكن

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست