والظاهر انه
كذلك فيما اشترط استرجاع المبيع ، خصوصا إذا كان مثليا موجودا مثله ، مثل النقدين
وبعض الغلات ، الا ان يعلم ان المقصود استرجاع العين كما قلناه في الثمن ، الا ان
الظاهر ان الغالب يكون المقصود استرجاع المبيع ، لكونه غالبا من الأعيان التي
يتعلق الأغراض بها ، فلعل تجويز المثل في الأول واشتراط العين في الثاني في شرح
الشرائع مبنى عليه وهو اعلم.
قوله
: «ولو تصرفا أو تصرف أحدهما إلخ» اما سقوط خيار المتصرف فلما ثبت عندهم ان التصرف مسقط ،
وقد تقدم ، واما سقوط خيار الآذن فإنه يدل على رضاه بثبوت البيع ان كان من البائع
لتصرف المشتري في المبيع ، فكان قوله (تصرف فيه) بمنزلة ان المال لك والبيع لازم
ثابت فافعل ما تريد.
وفيه تأمل لعدم
ظهور الدلالة ، خصوصا إذا كان التصرف غير مستلزم للزوم المال للمتصرف.
وان كان في
الثمن فهو دال على بطلان البيع والفسخ ، فكأنه يقول : فسخت فتصرف في مالك.
وفيه أيضا
تأمل. نعم يمكن الفهم مع القرينة في الصورتين ، فافهم.
ويعلم منه ما
إذا كان الآذن المشتري والمتصرف البائع في الثمن والمبيع.
وإذا عرفت ان
سقوط الخيار مبنى على دلالة اللفظ بالاختيار والفسخ ، فلا فرق في سقوط في سقوط
خيار الآذن بين تصرف المأذون وعدمه ، فخياره يسقط بمجرد الاذن ، سواء تصرف المأذون
أم لا ، ولهذا حكم جماعة بذلك ، فتأمل.
قوله
: «والخيار موروث» ظاهره ان مطلق الخيار موروث ، ولعل دليله انه حق من الحقوق المالية قابل
للانتقال ، فينتقل الى الوارث كالمال ، مثل الشفعة واستيفاء الدية والقصاص ، فيقوم
الورثة مقام المورث في جميع أحكام الخيار ، ولكن
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 415