ولا يخفى ان
فيها عدم سقوط الخيار بالتصرف في المبيع والمثمن ، وان النماء في زمان الخيار
للمشتري فيكون المبيع ملكا له ، وان التلف في زمان خيار الشرط من المشتري ، وهو
موافق للمشهور ان التلف بعد القبض في زمان الخيار من مال من لا خيار له.
واخبار أخر مثل
صحيحة سعيد بن يسار في الكافي : أرى أنه لك ان لم يفعل ، وان جاء بالمال للوقت فرد
عليه [١].
قوله
: «ويجب ضبط المدة إلخ» دليل وجوب ضبط المدة بحيث لا يزيد ولا ينقص ، رفع
الجهالة الممنوعة المبطلة للعقد وان كان مثل مجيء الحاج وادراك الغلات ، بعد ما
مرّ من ان الأجل له قسط من الثمن ، فيؤل الى جهل احد العوضين.
ودليل ان
مبدئها حين الفراغ من العقد أيضا ما مرّ ، وهو ان كل ما يشترط من الأجل في العقود
، المتبادر منه كون ابتداءه من حين العقد ، وهو ظاهر ، ولا دليل على غيره ، فيتبع.
وثبوت خيار
المجلس بأصل الشرع لا يدل على كون مدة الخيار المشروط غير ذلك حتى يكون ابتداءه
بعد انقضائه كما نقل عن الشيخ ، إذ لا مانع من التداخل في بعض المدة ، كما في خيار
الحيوان.
قوله
: «ويجوز اشتراط إلخ» يعني يجوز لكل واحد من المتعاقدين ان يشترط ان يشاور من يريد.
دليله ما تقدم
من عموم جواز الشرط الا المخالف ، والمخالفة ليست هنا
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب الخيار ، قطعة من حديث ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 400