responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 400

ويجب ضبط المدة ، ومبدأها العقد ما لم يشترطا غيره ،

ويجوز اشتراط المؤامرة.

______________________________________________________

ولا يضر إرسال إسحاق ، لأنه مؤيد ومقبول.

ولا يخفى ان فيها عدم سقوط الخيار بالتصرف في المبيع والمثمن ، وان النماء في زمان الخيار للمشتري فيكون المبيع ملكا له ، وان التلف في زمان خيار الشرط من المشتري ، وهو موافق للمشهور ان التلف بعد القبض في زمان الخيار من مال من لا خيار له.

واخبار أخر مثل صحيحة سعيد بن يسار في الكافي : أرى أنه لك ان لم يفعل ، وان جاء بالمال للوقت فرد عليه [١].

قوله : «ويجب ضبط المدة إلخ» دليل وجوب ضبط المدة بحيث لا يزيد ولا ينقص ، رفع الجهالة الممنوعة المبطلة للعقد وان كان مثل مجي‌ء الحاج وادراك الغلات ، بعد ما مرّ من ان الأجل له قسط من الثمن ، فيؤل الى جهل احد العوضين.

ودليل ان مبدئها حين الفراغ من العقد أيضا ما مرّ ، وهو ان كل ما يشترط من الأجل في العقود ، المتبادر منه كون ابتداءه من حين العقد ، وهو ظاهر ، ولا دليل على غيره ، فيتبع.

وثبوت خيار المجلس بأصل الشرع لا يدل على كون مدة الخيار المشروط غير ذلك حتى يكون ابتداءه بعد انقضائه كما نقل عن الشيخ ، إذ لا مانع من التداخل في بعض المدة ، كما في خيار الحيوان.

قوله : «ويجوز اشتراط إلخ» يعني يجوز لكل واحد من المتعاقدين ان يشترط ان يشاور من يريد.

دليله ما تقدم من عموم جواز الشرط الا المخالف ، والمخالفة ليست هنا


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب الخيار ، قطعة من حديث ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست