responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 399

وخيار الشرط وهو ثابت لمن شرطاه سواء كان أحدهما أو هما معا أو أجنبيا أو لأحدهما معه.

______________________________________________________

يكون المقصود منه التملك ، وقليلا ما يوجد التصرف الذي يكون المقصود منه التملك ، فان التملك حاصل قبله ، ولا يحصل به.

لعل مراده : ان قصده التصرف في ماله وجعله به لازما ، والظاهر انه غير منحصر في ذلك كما مرّ.

وغير المسقط في الاختبار والحفظ ، وجعل الركوب للسقي كذلك ، على انه قد لا يكون السقي محتاجا الى الركوب ، فتأمل فإن المسألة مشكلة كسائرها.

قوله : «وخيار الشرط وهو ثابت لمن شرطاه إلخ» أي له ، فحذف للظهور ، وجواز حذف العائد الفضلة.

هو ثالث الاقسام ، ودليل ثبوته ـ بأقسامه وعمومه ، مع عدم مخالفته للشرع ـ الإجماع المدعى في التذكرة.

والمستند ما تقدم ، من مثل (أوفوا) و (المسلمون عند شروطهم ما لم يخالف الكتاب والسنة).

وتدل عليه أيضا بخصوصه رواية إسحاق بن عمار قال : أخبرني (حدثني يب ئل) من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : وقد سأله رجل وانا عنده فقال له : رجل مسلم احتاج الى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له : أبيعك داري هذه ، : وتكون لك أحب الى من ان يكون لغيرك على ان تشترط لي ان أنا جئتك بثمنها إلى سنة ان ترد علىّ؟ فقال : لا بأس بهذا ، ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه ، قلت : فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ قال : الغلة للمشتري ، الا ترى انها لو أحرقت لكانت من ماله [١].


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب الخيار ، الحديث ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست