يكون المقصود منه التملك ، وقليلا ما يوجد التصرف الذي يكون المقصود منه
التملك ، فان التملك حاصل قبله ، ولا يحصل به.
لعل مراده : ان
قصده التصرف في ماله وجعله به لازما ، والظاهر انه غير منحصر في ذلك كما مرّ.
وغير المسقط في
الاختبار والحفظ ، وجعل الركوب للسقي كذلك ، على انه قد لا يكون السقي محتاجا الى
الركوب ، فتأمل فإن المسألة مشكلة كسائرها.
قوله
: «وخيار الشرط وهو ثابت لمن شرطاه إلخ» أي له ، فحذف للظهور ، وجواز حذف العائد الفضلة.
هو ثالث
الاقسام ، ودليل ثبوته ـ بأقسامه وعمومه ، مع عدم مخالفته للشرع ـ الإجماع المدعى
في التذكرة.
والمستند ما
تقدم ، من مثل (أوفوا) و (المسلمون عند شروطهم ما لم يخالف الكتاب والسنة).
وتدل عليه أيضا
بخصوصه رواية إسحاق بن عمار قال : أخبرني (حدثني يب ئل) من سمع أبا عبد الله عليه
السلام يقول : وقد سأله رجل وانا عنده فقال له : رجل مسلم احتاج الى بيع داره فمشى
إلى أخيه فقال له : أبيعك داري هذه ، : وتكون لك أحب الى من ان يكون لغيرك على ان
تشترط لي ان أنا جئتك بثمنها إلى سنة ان ترد علىّ؟ فقال : لا بأس بهذا ، ان جاء
بثمنها إلى سنة ردها عليه ، قلت : فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون
الغلة؟ قال : الغلة للمشتري ، الا ترى انها لو أحرقت لكانت من ماله [١].
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب الخيار ، الحديث ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 399