والسنة ، مثل قوله تعالى (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ)[١].
ومثل قول أبي
عبد الله عليه السلام : المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله فإنه لا
يجوز ، في صحيحة عبد الله بن سنان [٢] وغير ذلك كما سيجيء ، فهو مؤيد لما قلناه من اللزوم في
بيع المعاطاة ، فتذكر.
ثم ان أقسام الخيار
سبعة :
(الأول) خيار
المجلس ، لعل الإضافة من قبيل اضافة المسبب الى السبب كما في خيار الغبن ، اي خيار
سبب ثبوته كون المتعاقدين في مكان العقد ، أو في حكمه ، مثل ان فارقاه مصطحبين ،
وبقاءه ببقائهما على تلك الحالة ولم يفارق أحدهما الآخر تفارقا عرفيا.
دليله إجماع
الأصحاب كما يفهم من التذكرة ، مستندا الى الاخبار.
مثل صحيحة محمد
بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في
الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا [٣].
وصحيحة زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله :
البائعان (البيعان ئل) بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث [٤].
[٢] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.
[٣] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.
[٤] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٦.
[٥] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث ٦ ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إذا التاجران ان صدقا وبرا
بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا الحديث).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 383