responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 383

.................................................................................................

______________________________________________________

والسنة ، مثل قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [١].

ومثل قول أبي عبد الله عليه السلام : المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله فإنه لا يجوز ، في صحيحة عبد الله بن سنان [٢] وغير ذلك كما سيجي‌ء ، فهو مؤيد لما قلناه من اللزوم في بيع المعاطاة ، فتذكر.

ثم ان أقسام الخيار سبعة :

(الأول) خيار المجلس ، لعل الإضافة من قبيل اضافة المسبب الى السبب كما في خيار الغبن ، اي خيار سبب ثبوته كون المتعاقدين في مكان العقد ، أو في حكمه ، مثل ان فارقاه مصطحبين ، وبقاءه ببقائهما على تلك الحالة ولم يفارق أحدهما الآخر تفارقا عرفيا.

دليله إجماع الأصحاب كما يفهم من التذكرة ، مستندا الى الاخبار.

مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا [٣].

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : البائعان (البيعان ئل) بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث [٤].

وفي حديث آخر (التاجران) بدل (البائعان) [٥].


[١] سورة المائدة ـ ١.

[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.

[٣] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.

[٤] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٦.

[٥] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث ٦ ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إذا التاجران ان صدقا وبرا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا الحديث).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست