responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 382

المقصد الرابع

في اللواحق

وفيه مطالب :

الأول : في الخيار

وفيه فصلان :

الأول : في أقسامه

وهي سبعة :

خيار المجلس ، ويثبت في البيع خاصة ما لم يفترقا اختيارا ، أو يشترطا سقوطه ، أو يوجباه ، ولو أوجبه أحدهما سقط خياره خاصة.

______________________________________________________

قوله : «المقصد الرابع في اللواحق

الى قوله : خيار المجلس إلخ» قال في التذكرة : الأصل في البيع اللزوم ، لان الشارع قد وضعه مفيدا لنقل الملك من البائع إلى المشتري ، والأصل الاستصحاب وكون الغرض تمكين (تمكن خ) كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار اليه ، وانما يتم باللزوم ، ليؤمن من نقض صاحبه عليه ، وانما يخرج عن أصله بأمرين أحدهما ثبوت الخيار ، والثاني ظهور عيب في أحد العوضين [١].

لعله يظهر عدم الخلاف في ان مقتضى البيع هو اللزوم مستندا الى الكتاب


[١] الى هنا كلام التذكرة ، وزاد فيه بعد قوله (ثبوت الخيار) : إما لأحد المتعاقدين أو لهما من غير نقص في أحد العوضين بل للتروي خاصة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست