الى
قوله : خيار المجلس إلخ» قال في التذكرة : الأصل في البيع اللزوم ، لان الشارع قد
وضعه مفيدا لنقل الملك من البائع إلى المشتري ، والأصل الاستصحاب وكون الغرض تمكين
(تمكن خ) كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار اليه ، وانما يتم باللزوم ، ليؤمن
من نقض صاحبه عليه ، وانما يخرج عن أصله بأمرين أحدهما ثبوت الخيار ، والثاني ظهور
عيب في أحد العوضين [١].
لعله يظهر عدم
الخلاف في ان مقتضى البيع هو اللزوم مستندا الى الكتاب
[١] الى هنا كلام
التذكرة ، وزاد فيه بعد قوله (ثبوت الخيار) : إما لأحد المتعاقدين أو لهما من غير
نقص في أحد العوضين بل للتروي خاصة.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 382