responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 381

والتولية ، البيع برأس المال ، فإذا قال وليتك إياه ، أو بعتك بمثل ما اشتريت لزم المشتري ما وقع عليه العقد.

______________________________________________________

قوله : «والتولية البيع إلخ» إشارة إلى القسم الثالث ، وهو اولى من الأوليين إذا كان المشتري مؤمنا لكراهة الربح على المؤمن ، والثاني يمكن ان يكون اولى منهما ، وكون الثالث اولى من الأول لحفظ رأس المال خصوصا مع حاجة البائع وغنى المشتري.

وقد ترك المساومة التي هي أولى من الكل ، لما مرّ دليله ، ودلت عليه الاخبار المتقدمة أيضا في كراهة اضافة الربح الى الثمن ، ولعل وجه الترك ظهورها وشهرتها ، لكون أكثر البيوع على ذلك الوجه ، فتأمل.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست