قوله
: «والتولية البيع إلخ» إشارة إلى القسم الثالث ، وهو اولى من الأوليين إذا كان
المشتري مؤمنا لكراهة الربح على المؤمن ، والثاني يمكن ان يكون اولى منهما ، وكون
الثالث اولى من الأول لحفظ رأس المال خصوصا مع حاجة البائع وغنى المشتري.
وقد ترك
المساومة التي هي أولى من الكل ، لما مرّ دليله ، ودلت عليه الاخبار المتقدمة أيضا
في كراهة اضافة الربح الى الثمن ، ولعل وجه الترك ظهورها وشهرتها ، لكون أكثر
البيوع على ذلك الوجه ، فتأمل.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 381