responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 372

ولو شرط الشراء في العقد لم يصح ويجوز مع الإطلاق وان قصداه.

فلو باع غلامه الحر سلعة ثم اشتراها بأزيد جاز الاخبار بالزيادة.

______________________________________________________

ما يشتري الان حالا حين الشراء ، وتقييد الزيادة والنقيصة بما لا يوصلان الشراء الى عدم الجواز ، لاشتماله على الإسراف ، وتخصيص الكراهية بغير الطعام وبعير التولية ، لما تقدم ان الطعام حرام [١] ، والتولية ليست بمكروهة أيضا على الظاهر.

وكذا مر شرح قوله : «ولو شرط الشراء في العقد لم يصح إلخ» وانه يصح مع الإطلاق ، وان كان من قصدهما البيع على البائع بعده ، يعنى غرضهما ذلك أول مرة وكان في خاطرهما ذلك ، ولكن ما شرطاه ، لا لفظا ولا قصدا ، نعم قصدهما انه إذا وقع هذا البيع المطلق ان يتعاكسا البيع بعده من غير شرط لفظا ولا معنى ، بل أوقعا من دون قصد ذلك وخالية عنه لفظا ونية ، إلا أنهما يريدان ذلك بعده تبرعا واستينافا ، لا وفاء للشرط وهو ظاهر.

وقد نقل هنا سؤال وجواب في شرح الشرائع وما فهمته [٢].

واما إذا كان القصد الشرط ، وذكر ذلك مقدما ، وان لم يذكر في العقد وكان المعاملة على ذلك فالظاهر عدم الانعقاد ، كما مرّ ، فتذكر ، فلا يحمل القصد على ذلك فان العقود تابعة للقصود ، فتأمل.

قوله : «فلو باع غلامه الحر إلخ» اشتراط الحرية ليصح البيع الأول حتى


[١] يعني ان هذه المعاملة في الطعام حرام.

[٢] قال في المسالك ج ١ ص ١٩٧ : ما لفظه : (قيل عليه : ان مخالفة اللفظ (القصد خ) تقتضي بطلان العقد ، لان العقود تتبع القصود ، فكيف يصح العقد مع مخالفة اللفظ للقصد ، وأجيب بأن القصد وان كان معتبرا في الصحة ، فلا يعتبر في البطلان ، لتوقف البطلان على اللفظ والقصد ، وكذلك الصحة ، ولم يوجد في الفرض ، وفيه منع ظاهر فان اعتبارهما معا في الصحة يقتضي كون تخلف أحدهما كافيا في البطلان ، ويرشد إليه عبارة الساهي الغالط والمكره وغيرها ، فان التخلف الموجب للبطلان هو القصد خاصة ، والا فاللفظ موجود)

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست