ما يشتري الان حالا حين الشراء ، وتقييد الزيادة والنقيصة بما لا يوصلان
الشراء الى عدم الجواز ، لاشتماله على الإسراف ، وتخصيص الكراهية بغير الطعام
وبعير التولية ، لما تقدم ان الطعام حرام [١] ، والتولية ليست بمكروهة أيضا على الظاهر.
وكذا مر شرح
قوله : «ولو شرط الشراء في العقد لم يصح إلخ» وانه يصح مع الإطلاق ، وان كان من
قصدهما البيع على البائع بعده ، يعنى غرضهما ذلك أول مرة وكان في خاطرهما ذلك ،
ولكن ما شرطاه ، لا لفظا ولا قصدا ، نعم قصدهما انه إذا وقع هذا البيع المطلق ان
يتعاكسا البيع بعده من غير شرط لفظا ولا معنى ، بل أوقعا من دون قصد ذلك وخالية
عنه لفظا ونية ، إلا أنهما يريدان ذلك بعده تبرعا واستينافا ، لا وفاء للشرط وهو
ظاهر.
وقد نقل هنا
سؤال وجواب في شرح الشرائع وما فهمته [٢].
واما إذا كان
القصد الشرط ، وذكر ذلك مقدما ، وان لم يذكر في العقد وكان المعاملة على ذلك
فالظاهر عدم الانعقاد ، كما مرّ ، فتذكر ، فلا يحمل القصد على ذلك فان العقود
تابعة للقصود ، فتأمل.
قوله
: «فلو باع غلامه الحر إلخ» اشتراط الحرية ليصح البيع الأول حتى
[٢] قال في المسالك ج
١ ص ١٩٧ : ما لفظه : (قيل عليه : ان مخالفة اللفظ (القصد خ) تقتضي بطلان العقد ،
لان العقود تتبع القصود ، فكيف يصح العقد مع مخالفة اللفظ للقصد ، وأجيب بأن القصد
وان كان معتبرا في الصحة ، فلا يعتبر في البطلان ، لتوقف البطلان على اللفظ والقصد
، وكذلك الصحة ، ولم يوجد في الفرض ، وفيه منع ظاهر فان اعتبارهما معا في الصحة
يقتضي كون تخلف أحدهما كافيا في البطلان ، ويرشد إليه عبارة الساهي الغالط والمكره
وغيرها ، فان التخلف الموجب للبطلان هو القصد خاصة ، والا فاللفظ موجود)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 372