نعم يجوز له ان
يبيع ذلك على هذا الوجه ، بان يخبر بأني اشتريت الجملة التي كانت كذا وكذا ، وقومت
هذه منها بكذا وكذا وأبيعها به وبربح كذا ، وحينئذ يصح وان لم يكن مرابحة حقيقية ،
ولكن يجري عليه حكم المرابحة في الجملة ، وهو ظاهر.
وموجود في
صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : وسألته عن الرجل يشتري المتاع
جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال : لا حتى يبيّن له بما قوّمه [١].
قوله
: «وكذا الدلال إلخ» أي لا يجوز للدلال ان يخبر بان رأس مال هذا كذا لو قوم عليه صاحب المتاع
بان قال له : بع هذا بكذا وكذا والفاضل لك ، لانه كذب.
وقد ورد أخبار
صحيحة بصحة ذلك ، وورد في خبر أخر عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل
يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوموا عليه قيمة ، ويقولون : بع فما ازددت فلك؟ قال :
لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة [٢].
والظاهر حينئذ
لزوم الوفاء بذلك القول ، للايفاء بالقول والعهد ، ولانه الظاهر من هذه الاخبار
الصحيحة الدالة على عدم الباس بمثل قوله : بع متاعي بكذا والفاضل لك وما ازددت على
كذا وكذا فهو لك ، ولانه جعل الجعالة.
قوله
: «ويجوز ان يشتري إلخ» قد مرّ هذا مرارا ، وينبغي التقييد بكون
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٢١ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٢ كذا في النسخة المطبوعة
وبعض المخطوطة وفي الفقيه والوسائل (انه انما قومه).
[٢] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ١٠ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٣ وراجع في الباب الأخبار
الأخر.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 371