responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 371

وكذا الدلال لو قوم عليه التاجر.

ويجوز ان يشتري ما باعه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا ، ويكره قبل القبض في المكيل والموزون.

______________________________________________________

نعم يجوز له ان يبيع ذلك على هذا الوجه ، بان يخبر بأني اشتريت الجملة التي كانت كذا وكذا ، وقومت هذه منها بكذا وكذا وأبيعها به وبربح كذا ، وحينئذ يصح وان لم يكن مرابحة حقيقية ، ولكن يجري عليه حكم المرابحة في الجملة ، وهو ظاهر.

وموجود في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال : لا حتى يبيّن له بما قوّمه [١].

قوله : «وكذا الدلال إلخ» أي لا يجوز للدلال ان يخبر بان رأس مال هذا كذا لو قوم عليه صاحب المتاع بان قال له : بع هذا بكذا وكذا والفاضل لك ، لانه كذب.

وقد ورد أخبار صحيحة بصحة ذلك ، وورد في خبر أخر عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوموا عليه قيمة ، ويقولون : بع فما ازددت فلك؟ قال : لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة [٢].

والظاهر حينئذ لزوم الوفاء بذلك القول ، للايفاء بالقول والعهد ، ولانه الظاهر من هذه الاخبار الصحيحة الدالة على عدم الباس بمثل قوله : بع متاعي بكذا والفاضل لك وما ازددت على كذا وكذا فهو لك ، ولانه جعل الجعالة.

قوله : «ويجوز ان يشتري إلخ» قد مرّ هذا مرارا ، وينبغي التقييد بكون


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢١ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٢ كذا في النسخة المطبوعة وبعض المخطوطة وفي الفقيه والوسائل (انه انما قومه).

[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٠ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٣ وراجع في الباب الأخبار الأخر.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست