responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 367

ويجوز اشتراط سائغ مع (في خ) السلف.

______________________________________________________

كان ، كما هو ظاهر هذه الرواية.

ويمكن حمل الأول [١] على الاستحباب ، أو تقصير المسلم ، أو إرادة (أراد خ) قيمة المسلم فيه ، هذا.

ويمكن حمل المتن على انه إذا كان المسلم فيه موجودا عند غيره وهو قادر على تحصيله ، فان لم يفعل يكون للمشتري ذلك [٢] ، وذلك غير بعيد ، لتقصيره.

وليس في ظاهر الاخبار ما ينافي ذلك ، بل ظاهرها عدم وجوده عند المسلم اليه نعم ظاهر القوانين عدم الفسخ حينئذ.

ويمكن حمله ، على تقدير المشقة ، وكون رأس المال المسلم فيه أقل أو مساويا.

ويمكن ان يكون المراد بالإلزام ، إلزامه بالمسلم فيه عند إمكان حصوله ولو كان في سنة أخرى فتكون العبارة موافقة للمشهور والمذكور في سائر الكتب.

هذا كله مع عدم تقصير المسلم في الأخذ مع الدفع ، إذ مرّ انه لا يضمن الغريم بعد الدفع والتسليط ، فإذا عزله وسلطه على الأخذ وتلف لم يضمن المسلم اليه ، وليس له حينئذ أحد الأمرين ، وهو ظاهر فتأمل.

قوله : «ويجوز اشتراط إلخ» كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن والضمان ، وقد مرّ دليله ، فتذكر ، وهو انه عقد قابل للشرط الذي لا يوجب جهالة في أحد العوضين ، ولا موجبا (موجب خ) لأمر غير جائز ، فيجوز بالكتاب والسنة ، مثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [٣] ، والمسلمون عند شروطهم [٤].


[١] الظاهر ان المراد منه موثقة عبد الله بن بكير.

[٢] اي الفسخ أو الإلزام.

[٣] سورة المائدة ـ ١.

[٤] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، فراجع.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست