ويمكن حمل
الأول [١] على الاستحباب ، أو تقصير المسلم ، أو إرادة (أراد خ) قيمة المسلم فيه ،
هذا.
ويمكن حمل
المتن على انه إذا كان المسلم فيه موجودا عند غيره وهو قادر على تحصيله ، فان لم
يفعل يكون للمشتري ذلك [٢] ، وذلك غير بعيد ، لتقصيره.
وليس في ظاهر
الاخبار ما ينافي ذلك ، بل ظاهرها عدم وجوده عند المسلم اليه نعم ظاهر القوانين
عدم الفسخ حينئذ.
ويمكن حمله ،
على تقدير المشقة ، وكون رأس المال المسلم فيه أقل أو مساويا.
ويمكن ان يكون
المراد بالإلزام ، إلزامه بالمسلم فيه عند إمكان حصوله ولو كان في سنة أخرى فتكون
العبارة موافقة للمشهور والمذكور في سائر الكتب.
هذا كله مع عدم
تقصير المسلم في الأخذ مع الدفع ، إذ مرّ انه لا يضمن الغريم بعد الدفع والتسليط ،
فإذا عزله وسلطه على الأخذ وتلف لم يضمن المسلم اليه ، وليس له حينئذ أحد الأمرين
، وهو ظاهر فتأمل.
قوله
: «ويجوز اشتراط إلخ» كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن والضمان ، وقد مرّ دليله ، فتذكر ، وهو
انه عقد قابل للشرط الذي لا يوجب جهالة في أحد العوضين ، ولا موجبا (موجب خ) لأمر
غير جائز ، فيجوز بالكتاب والسنة ، مثل (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ)[٣] ، والمسلمون عند شروطهم [٤].