قوله
: «المطلب الثالث : في المرابحة والمواضعة» من الربح والوضع ، وهما المعاملة برأس المال وزيادة ،
ونقصان ، ولما كان برضاء الطرفين صح المفاعلة ، وان كانا من جانب واحد.
وأقسام البيع ـ
باعتبار الخبر برأس المال وعدمه ـ أربعة :
١ ـ البيع مع
عدم الاخبار ، وهو المساومة ، قيل : هو أفضل الأقسام ، لسلامته عن الاخبار ، إذ قد
يقع المخبر في الكذب وصعوبة أداء الامانة ، وبعده عن مشابهة الربا ، ولو رود
الرواية الدالة بالتنزه عن غيرها ، واستعمالها [١].
٢ والبيع
بالزيادة مع الاخبار ، وهو المرابحة.
٣ وبالنقصان
حينئذ ، وهو المواضعة.
٤ وبالمساوي ،
وهو التولية.
والظاهر ان
جواز الجميع عند الأصحاب مجمع عليه ، وسنده الكتاب [٢] والسنة [٣].
قوله
: «يجب ذكر رأس المال إلخ» إشارة إلى المرابحة والمواضعة وشرط جوازهما. وهو ذكر رأس
المال جنسا وقدرا مهما كان ، وقدر الربح كذلك ، بحيث تزول الجهالة المانعة من
المعاملة كما تقدم.
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود ، فراجع.