responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 368

المطلب الثالث : في المرابحة والمواضعة

يجب ذكر رأس المال قدرا ونقدا فيهما وقدر الربح.

______________________________________________________

قوله : «المطلب الثالث : في المرابحة والمواضعة» من الربح والوضع ، وهما المعاملة برأس المال وزيادة ، ونقصان ، ولما كان برضاء الطرفين صح المفاعلة ، وان كانا من جانب واحد.

وأقسام البيع ـ باعتبار الخبر برأس المال وعدمه ـ أربعة :

١ ـ البيع مع عدم الاخبار ، وهو المساومة ، قيل : هو أفضل الأقسام ، لسلامته عن الاخبار ، إذ قد يقع المخبر في الكذب وصعوبة أداء الامانة ، وبعده عن مشابهة الربا ، ولو رود الرواية الدالة بالتنزه عن غيرها ، واستعمالها [١].

٢ والبيع بالزيادة مع الاخبار ، وهو المرابحة.

٣ وبالنقصان حينئذ ، وهو المواضعة.

٤ وبالمساوي ، وهو التولية.

والظاهر ان جواز الجميع عند الأصحاب مجمع عليه ، وسنده الكتاب [٢] والسنة [٣].

قوله : «يجب ذكر رأس المال إلخ» إشارة إلى المرابحة والمواضعة وشرط جوازهما. وهو ذكر رأس المال جنسا وقدرا مهما كان ، وقدر الربح كذلك ، بحيث تزول الجهالة المانعة من المعاملة كما تقدم.


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود ، فراجع.

[٢] مثل آية التجارة وآية الإيفاء وحل البيع.

[٣] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٢ و ١٣ و ١٤ و ٢٥ و ٣٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست