اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 351
وتقدير الثمن
كذلك ولا يكفي المشاهدة ولا يصح في المذروع جزافا ، ويصح فيه اذراعا ، ولا يجوز في
القصب اطنانا ، ولا في الحطب حزما ، ولا الماء قربا ، ولا المعدود عددا مع اختلاف
قدره ، ولا المجزوز جززا.
قوله
: «وتقدير الثمن إلخ» هو السادس من الشروط. دليله ما مرّ من لزوم تعيين العوضين في العقد ، فإذا
كان مما يكال أو يوزن لا يكفي المشاهدة ، بل لا بد من العلم بالقدر ، نعم المشاهدة
يكفي عن الوصف ان احتيج اليه ، قال في التذكرة : وبالجملة كلما جاز ان يكون ثمنا
جاز ان يكون رأس مال السلم.
قوله
: «ولا يصح في المذروع جزافا إلخ» كالثياب والحبال ، للجهالة المؤدية إلى الغرر المنهي ،
وان قيل انه جائز مشاهدة ، لدفع الجهالة بها.
وكذا لا يجوز
في القصب اطنابا ولا الحطب حزما ولا الماء قربا ولا المجزوز جزازا ، لاختلافها
وعدم ضبطها بالصغر والكبر ، ولو ضبطه بالوزن جاز ، وجاز معاينة من دون ذلك.
لرواية جابر
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السلف في اللحم؟ قال : لا تقربنّه فإنه يعطيك
مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول ، واشتره معاينة يدا بيد ، وسألته عن السلف
في روايا الماء؟ فقال : لا تقربنّها [١] فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ، ولكن اشتراها معانيه
يدا بيد وهو أسلم لك وله [٢].
وكذا المعدود
عددا مع اختلاف القدر المانع من ذلك ، لوقوع الغرر والنزاع ، ويندفع ذلك عند
المعاينة ، فتأمل.
[١] وفي التهذيب وفي
النسخ المخطوطة والمطبوعة (لا تبعها) وفي الفقيه (لا) من دون لفظة اخرى.
[٢] الوسائل ، ج ١٣
كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب السلف ، الحديث ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 351