اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 352
وتعيين الأجل
بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، فلو شرط قدوم الحاج أو إدراك الغلات لم يجز ،
وغلبة وجوده
وقت الحلول فلا يصح اشتراط الأجل للفواكه في وقت لا توجد فيه ، وعدم استناده الى
معين ، فلو شرط الغلة من زرع أرض معينة أو الثمرة من شجرة معينة أو الثوب من غزل
امرأة بعينها أو نسج رجل بعينه أو الصوف من نعجات بعينها لم يصح.
قوله
: «وتعيين الأجل إلخ» هذا هو السابع ودليله قد تقدم في النسية ، فتذكر وتأمل.
قوله
: «وغلبة وجوده إلخ» هذا هو الثامن من الشروط ، الا ان دليله غير واضح ، بل الظاهر عدم ذلك ،
والاكتفاء بإمكان وجوده كما هو عبارة القواعد والتذكرة على ما نقل في شرح الشرائع
، بمعنى القدرة على تسليم المبيع حين الأجل بناء على ظنه كما يشعر به عبارة الدروس
، حيث جعل الشرط القدرة على التسليم عند الأجل.
ويؤيده ما في
موثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بان يشتري
الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل ، وحالا لا يسمى له أجلا ، الا ان يكون بيعا لا
يوجد ، مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالا [١].
وصحيحة زرارة
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها؟ فقال : لا بأس ،
ان خرج فهو له ، وان لم يخرج كان دينا عليه [٢].
[١] الوسائل ، ج ١٣
كتاب التجارة ، الباب ٥ من أبواب السلف ، الحديث ٥ الا ان فيه (إسحاق بن عمار وعبد
الرحمن بن الحجاج جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام فيه أيضا فقال : لا يسمى له
أجلا.
[٢] الوسائل ، ج ١٣
كتاب التجارة ، الباب ١٣ من أبواب السلف ، الحديث ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 352