responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 336

ويجوز بيع المبتاع حالا ومؤجلا بأزيد من ثمنه أو أنقص مع علمهما بالقيمة.

______________________________________________________

قوله : «ويجوز بيع المبتاع إلخ» ظاهرها ان شرط العلم بالقيمة ، لجواز البيع بالزيادة والنقيصة.

ويمكن الجواز مطلقا ويكون للمغبون الغير العارف خيار الغبن.

ويحتمل ان يريد بقوله : (يجوز) جوازا يترتب معه جميع أحكام البيع حتى سقوط خيار الغبن ، فيرجع الى ان العلم شرط اللزوم.

والظاهر ان المراد بالزيادة والنقيصة ما لا يؤدي الى الإسراف وان كان عدم أدائهما إليه بأن ينضم اليه غرض صحيح شرعي ، أو لا يصلان إلى مرتبة السرف والإسراف ، فتأمل.

ثم اعلم ان ظاهر هذه العبارة جواز بيع المبتاع والمشتري مطلقا قبل القبض وبعده في المكيل طعاما كان أو غيره ، أولا ، بيع تولية وغيرها.

والمسألة مشكلة ، وفيها أقوال ، والروايات مختلفة ، يمكن القول بالجواز كما هو الظاهر مطلقا ، مع الكراهة في المكيل خصوصا الطعام ، سواء أريد به الحنطة والشعير كما هو مصطلح في كلام البعض ، أو ما يطلق عليه لغة وعرفا ، وبيع المرابحة ، إذ غير التولية أشد.

والوجه هو الجمع بين الأدلة ، فإن عموم القرآن والاخبار الدالة على جواز البيع ، يدل على الجواز ، مع الأصل والعقل المؤيد لهما ، وبان الناس مسلطون على أموالهم ، وحصول التراضي ، مع عدم المانع عقلا ، وعدم الخروج عن قانون وقاعدة.

ويزيده تقوية ما ورد في الاخبار الصحيحة من جواز بيع ما اشتراه ، مثل صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه؟ قال : لا بأس بذلك انما البيع بعد ما يشتريه [١].


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست