responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 337

.................................................................................................

______________________________________________________

وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أتاه رجل فقال : ابتع لي متاعا ، لعلي أشتريه منك بنقد أو نسية ، فابتاعه الرجل من أجله؟ قال : ليس به بأس ، إنما يشتريه منه بعد ما يملكه [١].

ولا يخفى ان في الابتياع مسامحة بان يشتري ثم هو يشتري منه كما هو ظاهر ، وان قوله : بعد التملك وبعد الشراء ، كالصريح في الجواز قبل القبض مطلقا فافهم.

ويدل عليه أيضا صحيحة محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل ان يأخذها؟ قال : لا بأس به ، ان وجد ربحا فليبع [٢].

وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل ان يقبضها؟ قال : لا بأس [٣].

ولا يخفى أن الثمرة مكيل ، بل طعام على بعض الإطلاقات ، وان الاولى صريحة في الجواز مع إرادة المرابحة أيضا ، فيحمل ما يدل على عدم جوازها ، على شدة الكراهة للجمع.

فتأمل فيهما ، فاني ما رأيت الاستدلال بهما إلا بالأخيرة في التذكرة.

ويؤيد الجمع رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل ان يكيله؟ فقال : لا يعجبني ان يبيع كيلا أو وزنا قبل ان يكيله أو يزنه الا ان يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ، وما كان من شي‌ء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس ان يبيعه قبل ان يقبضه [٤].


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٨.

[٢] الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٢.

[٣] الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٣.

[٤] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ١٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست