وصحيحة محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أتاه رجل فقال : ابتع لي متاعا ،
لعلي أشتريه منك بنقد أو نسية ، فابتاعه الرجل من أجله؟ قال : ليس به بأس ، إنما
يشتريه منه بعد ما يملكه [١].
ولا يخفى ان في
الابتياع مسامحة بان يشتري ثم هو يشتري منه كما هو ظاهر ، وان قوله : بعد التملك
وبعد الشراء ، كالصريح في الجواز قبل القبض مطلقا فافهم.
ويدل عليه أيضا
صحيحة محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة
ثم يبيعها قبل ان يأخذها؟ قال : لا بأس به ، ان وجد ربحا فليبع [٢].
وصحيحة محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل ان
يقبضها؟ قال : لا بأس [٣].
ولا يخفى أن
الثمرة مكيل ، بل طعام على بعض الإطلاقات ، وان الاولى صريحة في الجواز مع إرادة
المرابحة أيضا ، فيحمل ما يدل على عدم جوازها ، على شدة الكراهة للجمع.
فتأمل فيهما ،
فاني ما رأيت الاستدلال بهما إلا بالأخيرة في التذكرة.
ويؤيد الجمع
رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه
قبل ان يكيله؟ فقال : لا يعجبني ان يبيع كيلا أو وزنا قبل ان يكيله أو يزنه الا ان
يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ، وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن
فلا بأس ان يبيعه قبل ان يقبضه [٤].
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٨.
[٢] الوسائل ، ج ١٣
كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٢.
[٣] الوسائل ، ج ١٣
كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٣.
[٤] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ١٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 337