responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 316

ولو اشترى بنصف دينار لزمه شق دينار ، ولو أراد النصف صحيحا عرفا أو نطقا لزم.

______________________________________________________

أو انه جبر نقص الرداءة بالصياغة ، فلا زيادة من احد الجانبين على الأخر ، وهذا غير بعيد.

ولكن ظاهر قوانينهم ان ليس الجيادة زيادة تجبر بشي‌ء ، ولهذا لا يتحقق الربا بين الجيد في غاية الجيادة والردي‌ء في نهاية الرداءة مع التساوي في المقدار ويتحقق مع التفاوت وان كان في جانب الردى بشي‌ء يسير لا يقابل الجيادة التي في الجيد ، وهو صريح كلامهم.

نعم لو صحت الرواية يمكن الاقتصار عليها أو على أمثالها أيضا قياسا.

وعلى التقديرين [١] يكون هذه نكتة غير مطردة ، أو لا يثبت الربا إلا في العينية ، أو اعتبر الجيادة وجعلت بمنزلة العين ، ليتم العمل والتعدي ، ولكن (في الصورتين الأخيرتين خ) في الحقيقة ليس دليله هذه الرواية.

قوله : «ولو اشترى بنصف دينار إلخ» أي لو قال في الصيغة : اشتريت بنصف دينار مثلا ، لزمه ان يشق الدينار بنصفين ، فيعطي نصفه ، لانه ظاهر في ذلك والألفاظ محمولة عليه ، الا ان تكون قرينة تدل على غيره ، بان يكون المتعارف في البلد نصف الدرهم [٢] المسكوك الصحيح ، أو نطق به وقال : اشتريت بنصف درهم مسكوك وكان موجودا ، لزمه ذلك حينئذ ، بل لا يبعد انصراف المطلق الى غيره أيضا بحسب العادة كما هو الآن فإنه يقال : نصف تبريزي يراد به اربع شاهيات ونصف دهنيم [٣] ويراد به عثمانيا فلوسا وغير ذلك.

وبالجملة يتبع العرف في ذلك كما في غيره.


[١] اي المذكورين في قوله قدس سره (ولكن قد بقي إلى قوله وهذا غير بعيد).

[٢] هكذا في النسخ كلها والصواب نصف الدينار كما لا يخفى.

[٣] يك قسمت از بيست قسمت : نيم عشر (لغت نامه دهخدا كلمه (٥).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست