قوله
: «وتراب الصياغة إلخ» قد علم وجه بيعه بهما أو بغيرهما من الأموال ، لا بأحدهما فقط ، لاشتماله
على النقدين وعدم العلم بكون ذلك مشتملا على جنسه وزيادة تقابل ما سواه.
ولو علم
فالظاهر الصحة به أيضا كما تقدم ، خصوصا في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة [١].
وتدل على ما
ذكره أيضا ـ مع التصدق بالثمن المجهول أربابه ـ رواية علي بن ميمون الصائغ قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه ، فما اصنع به؟ قال :
تصدق به ، فاما لك واما لأهله ، قلت : فان فيه ذهبا وفضة وحديدا ، فبأي شيء أبيعه؟
قال : بعه بطعام قلت : فان كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال : نعم [٢].
وكأنه ترك بيعه
بالنقدين ، لبعد ذلك ، ولظهور جوازه (لو فرض خ).
ولا يضر عدم
صحة هذا الخبر لوجود غيره كما عرفت.
وقوله رحمه
الله : (لجهالة أربابه) يدل على جواز التصدق في كل مجهول مالكه ، كما هو مضمون
الاخبار.
قوله
: «والأثمان يتعين إلخ» دليله واضح لأنه أمر موجود محقق وقع العقد عليه ، فينتقل
هو بعينه الى من اشتراه أو باعه فلا يجزى البدل ، وهو ظاهر متفق الأصحاب على
الظاهر ، وخلاف بعض العامة غير ملتفت إليه.
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ١٧ من أبواب الصرف ، الحديث ١.
[٢] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ١٦ من أبواب الصرف ، الحديث ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 317