responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 317

وتراب الصياغة يباع بالنقدين معا ، أو بغيرهما ويتصدق بالثمن لجهالة أربابه.

والأثمان يتعين بالتعيين

______________________________________________________

قوله : «وتراب الصياغة إلخ» قد علم وجه بيعه بهما أو بغيرهما من الأموال ، لا بأحدهما فقط ، لاشتماله على النقدين وعدم العلم بكون ذلك مشتملا على جنسه وزيادة تقابل ما سواه.

ولو علم فالظاهر الصحة به أيضا كما تقدم ، خصوصا في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة [١].

وتدل على ما ذكره أيضا ـ مع التصدق بالثمن المجهول أربابه ـ رواية علي بن ميمون الصائغ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه ، فما اصنع به؟ قال : تصدق به ، فاما لك واما لأهله ، قلت : فان فيه ذهبا وفضة وحديدا ، فبأي شي‌ء أبيعه؟ قال : بعه بطعام قلت : فان كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال : نعم [٢].

وكأنه ترك بيعه بالنقدين ، لبعد ذلك ، ولظهور جوازه (لو فرض خ).

ولا يضر عدم صحة هذا الخبر لوجود غيره كما عرفت.

وقوله رحمه الله : (لجهالة أربابه) يدل على جواز التصدق في كل مجهول مالكه ، كما هو مضمون الاخبار.

قوله : «والأثمان يتعين إلخ» دليله واضح لأنه أمر موجود محقق وقع العقد عليه ، فينتقل هو بعينه الى من اشتراه أو باعه فلا يجزى البدل ، وهو ظاهر متفق الأصحاب على الظاهر ، وخلاف بعض العامة غير ملتفت إليه.


[١] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٧ من أبواب الصرف ، الحديث ١.

[٢] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١٦ من أبواب الصرف ، الحديث ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست