responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 309

ومعدن (تراب خ) أحدهما يباع بالاخر. ولو جمعا جاز بيعه بهما ،

______________________________________________________

والظاهر منها عدم الاعتبار بالغش القليل إذا تعارف بيعه باسم ما غشي به ، وانما الاعتبار بذلك الغالب.

ويجوز بيعه بما فيه من الصافي مع الجهل أيضا إذا تحقق اشتماله على تلك الزيادة ، وهو أيضا ظاهر ، الا انه تركه لبعد وقوع المعاملة حينئذ بمثله ، فليس الترك والقيد لعدم الجواز هنا أيضا (وهو أيضا ظاهر خ).

قوله : «ومعدن أحدهما إلخ» لا شك في جوازه ، لعدم حصول الربا بالزيادة ، لاختلاف الجنس ، ويمكن بالمثل أيضا لو علم المقدار والتساوي ، ان لم يكن لما معه من جزء المعدن قيمة ، والا فبالمثل مع اشتماله على زيادة لمقابل ذلك الجزء ، ولكن كلاهما بعيد ، ولهذا ترك وقيد [١].

ولو جمع بين المعدنين في البيع ، جاز بيعه بهما ، للتخالف ، لتقابل كل بما يخالفه.

ولصحيحة عبد الله بن مسكان [٢] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا ، كيف يشتريه؟ فقال : يشتريه بالذهب والفضة جميعا [٣].

وبالجملة لا بد من عدم تحقق شرط الربا ، وهو اتحاد الجنسين مع تحقق الزيادة ، أو احتمالها وهو ظاهر.

بل يمكن بيعه بأحدهما إذا تحقق اشتمال ذلك على مثل معدنه وزيادة


النسخ المخطوطة ولكن في الكافي والتهذيب والوسائل عقيب قوله (فلا بأس بذلك) ما لفظه (يعني لا يعرف إلا بالأسرب).

[١] أي ترك حكم بيع أحدهما بمثله ، وقيده بكونه بالاخر.

[٢] هكذا في النسخ كلها ، ولكن في الكافي والتهذيب والوسائل هكذا (عن ابن مسكان عن أبي عبد الله مولى عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام) فعلى هذا لا تكون الرواية صحيحة.

[٣] الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب الصرف ، الحديث ٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست