responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 298

.................................................................................................

______________________________________________________

لانه عبد مأذون في التجارة مطلقا واشترى عبدا من مولاه للتجارة.

واما بطلان اللاحق ، فلان العبد المشتري لاحقا صار ملكا لغير الاذن له ، فلا يصح شراؤه له ، وهو أيضا ظاهر.

واما بطلانهما إذا اقترنا وهو باعتبار القبول ، فكأنه لخروج العبد عن ملك الاذن حين التكلم بالكلمة الأخيرة (بالتكلم الأخير خ ل) فحينئذ لا يكون وكيلا ولا مأذونا ، فلا يصح شراؤه له.

ولأن المالك إذا تصدي لبيعه وتكلم بالإيجاب فكأنه عزله عن الوكالة وأخرجه عن كونه مأذونا كما هو المتبادر ، والظاهر ، فلا يصح شراء أحدهما.

وبالجملة صحة الشراء موقوفة على بقاء الوكالة ، وهو غير ظاهر حينئذ.

ويمكن الرجوع الى الموليين ، فمن عزله لا يصح ، ومن لا فلا.

ومع الاشتباه والغفلة يمكن ان يقال بالصحة ، لأصل البقاء ، والظاهر انه حين إيقاع الصيغة كان وكيلا ، وان خرج عن الوكالة والملكية بعدها بلا فصل ، فلا يبعد صحة العقدين حينئذ ، فينتقل كل الى مولى الأخر ، فتأمل.

ولكن قال في التذكرة : دليل البطلان معا ، ان حالة شراء كل واحد منهما لصاحبه ، هي حالة بطلان الاذن [١].

والظاهر ان الشراء مقدم ، نعم وقت الانتقال الى ملك الغير بعد الشراء ، اي وقوع الصيغة وقت البطلان ، والظاهر انه مع ذلك بينهما ترتب عقلي ، وذلك كاف ، لأن الإذن شرط في موجب الانتقال ، لا فيه ، وهو التكلم بالصيغة لا غير.

وأيضا الأصل الصحة مع وجود الصيغة والشرائط الموجبة للصحة.


[١] عبارة التذكرة هكذا (وان اقترن العقدان في وقت واحد بطلا ، لان حالة شراء كل واحد منهما لصاحبه هي حالة بطلان الاذن من صاحبه له (ج ١ ص ٤٩٩).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست