لانه عبد مأذون في التجارة مطلقا واشترى عبدا من مولاه للتجارة.
واما بطلان
اللاحق ، فلان العبد المشتري لاحقا صار ملكا لغير الاذن له ، فلا يصح شراؤه له ،
وهو أيضا ظاهر.
واما بطلانهما
إذا اقترنا وهو باعتبار القبول ، فكأنه لخروج العبد عن ملك الاذن حين التكلم
بالكلمة الأخيرة (بالتكلم الأخير خ ل) فحينئذ لا يكون وكيلا ولا مأذونا ، فلا يصح
شراؤه له.
ولأن المالك
إذا تصدي لبيعه وتكلم بالإيجاب فكأنه عزله عن الوكالة وأخرجه عن كونه مأذونا كما
هو المتبادر ، والظاهر ، فلا يصح شراء أحدهما.
وبالجملة صحة
الشراء موقوفة على بقاء الوكالة ، وهو غير ظاهر حينئذ.
ويمكن الرجوع
الى الموليين ، فمن عزله لا يصح ، ومن لا فلا.
ومع الاشتباه
والغفلة يمكن ان يقال بالصحة ، لأصل البقاء ، والظاهر انه حين إيقاع الصيغة كان
وكيلا ، وان خرج عن الوكالة والملكية بعدها بلا فصل ، فلا يبعد صحة العقدين حينئذ
، فينتقل كل الى مولى الأخر ، فتأمل.
ولكن قال في
التذكرة : دليل البطلان معا ، ان حالة شراء كل واحد منهما لصاحبه ، هي حالة بطلان
الاذن [١].
والظاهر ان
الشراء مقدم ، نعم وقت الانتقال الى ملك الغير بعد الشراء ، اي وقوع الصيغة وقت
البطلان ، والظاهر انه مع ذلك بينهما ترتب عقلي ، وذلك كاف ، لأن الإذن شرط في
موجب الانتقال ، لا فيه ، وهو التكلم بالصيغة لا غير.
وأيضا الأصل
الصحة مع وجود الصيغة والشرائط الموجبة للصحة.
[١] عبارة التذكرة
هكذا (وان اقترن العقدان في وقت واحد بطلا ، لان حالة شراء كل واحد منهما لصاحبه
هي حالة بطلان الاذن من صاحبه له (ج ١ ص ٤٩٩).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 298