الباقي ، الا انها تأويلات بعيدة في خبر مخالف للقوانين.
وضعيف لجهل
صالح بن رزين وابن أشيم ، كأنه علي بن احمد بن أشيم المذكور في الخلاصة ، ورجال
ابن داود انه مجهول [١] وقال في شرح الشرائع : ان ابن أشيم غال ، وهو اعرف.
فالحكم بما هو
مقتضى القوانين انه إذا حصل الدعوى في العبد الذي اشتراه المأذون المذكور ، فهو رق
لمولى المأذون ، لأنه مال في يد عبده فهو له كالعبد كما إذا كان هو المشتري وسلم
له ذلك المال ، ولهما يمين عليه مع عدم البينة ، ومع إقامتهما فقط البينة ينظر الى
الترجيح وبعد التساوي من جميع الوجوه ، يمكن ترجيح ورثة الآمر بأصل صحة البيع ،
وبان مولى الأب بمنزلة الداخل حيث يدعى بقاه على رقه وعلى تقدير اقامة الكل البينة
، فيحتمل ذلك أيضا ، مع القول بتقديم بينة الخارج ، والا فهو لمولى المأذون
للتساقط بالتعارض.
ويحتمل أخذه
منه لحصول الشهود الأربعة بأنه ليس له ، ويحكم لمن تخرجه القرعة بعد اليمين من
المدعيين.
والمصنف سكت عن
حال الحجج ، ودعوى الورثة على العبد فان كان ثابتا وعينا ، يؤخذ ويعمل بالوصية مع الثبوت
، وان كان في الذمة ينتظر العتق ، الا ان يعلم صرفه للموالي بإذنهم.
وبالجملة
دعواهم وحكمه معلومان ، ولا يحتاج الى الذكر هنا.
قوله
: «ولو اشترى كل من المأذونين إلخ» دليل صحة الشراء السابق ظاهر ،
[١] سند الحديث كما
في التهذيب (الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن أشيم عن أبي جعفر
عليه السلام).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 297