responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 275

.................................................................................................

______________________________________________________

للجمع بين صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى؟ قال : لا يقربها حتى تضع ولدها [١].

ولا تتوهم عدم الصحة ، لاشتراك محمد بن قيس ، لأني قد عرفت كونه الثقة ، لثبوت نقل عاصم بن حميد [٢] عنه كما هنا ، دون غيره ، ولغير ذلك وقد بينته في غير هذا المحل.

وصحيحة أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ فقال : ما دون الفرج ، قلت : فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث ، وليست بعذراء ا تستبرئها؟ قال : أمرها شديد ، إذا كان مثلها تعلق (اي تحمل) فليستبرئها [٣].

وبين صحيحة رفاعة بن موسى قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قلت : اشترى الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر ، قلت : وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل ، أفلي أن انكحها في فرجها؟ قال : فقال : ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل ، فلا بأس ان تمسها في الفرج ، قلت : فان كانت حبلى فمالي منها ان أردت؟ فقال : لك ما دون الفرج الى ان تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج [٤].


[١] الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١.

[٢] فان سندها (كما في الكافي) هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس.

[٣] الوسائل ، ج ١٤ ، كتاب النكاح ، أو رد صدره في باب ٥ الحديث ٣ وذيله في باب ٣ الحديث ٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

[٤] الوسائل ج ١٤ ، كتاب النكاح ، أو رد صدره في باب ٤ الحديث ١ وقطعة منه في باب ٥ الحديث

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست