للجمع بين
صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى؟
قال : لا يقربها حتى تضع ولدها [١].
ولا تتوهم عدم
الصحة ، لاشتراك محمد بن قيس ، لأني قد عرفت كونه الثقة ، لثبوت نقل عاصم بن حميد [٢] عنه كما هنا ، دون غيره ، ولغير ذلك وقد بينته في غير
هذا المحل.
وصحيحة أبي
بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له
منها؟ فقال : ما دون الفرج ، قلت : فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث ، وليست
بعذراء ا تستبرئها؟ قال : أمرها شديد ، إذا كان مثلها تعلق (اي تحمل) فليستبرئها [٣].
وبين صحيحة
رفاعة بن موسى قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قلت : اشترى
الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر ، قلت : وأريتها النساء فقلن
ليس بها حبل ، أفلي أن انكحها في فرجها؟ قال : فقال : ان الطمث قد تحبسه الريح من
غير حبل ، فلا بأس ان تمسها في الفرج ، قلت : فان كانت حبلى فمالي منها ان أردت؟
فقال : لك ما دون الفرج الى ان تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإذا جاز
حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج [٤].
[١] الوسائل ج ١٤
كتاب النكاح ، الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١.
[٢] فان سندها (كما
في الكافي) هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد
الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس.
[٣] الوسائل ، ج ١٤ ،
كتاب النكاح ، أو رد صدره في باب ٥ الحديث ٣ وذيله في باب ٣ الحديث ٩ من أبواب
نكاح العبيد والإماء.
[٤] الوسائل ج ١٤ ،
كتاب النكاح ، أو رد صدره في باب ٤ الحديث ١ وقطعة منه في باب ٥ الحديث
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 275