responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 265

بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما.

______________________________________________________

كذا قيل :

وفيه تأمل ، لعدم الفرق والخبر فيهما عام ، نعم البائع إذا لم يطأها ـ وكانت مستبرءا عند شرائها ، ولم تزوج (ولم يجوّز خ ل) لغيره ـ ، فلا يبعد جواز بيعها من غير الاستبراء ، وكذا لو علم المشتري بعدم حصول الوطي.

واما كونه بالمقدار المذكور فدليله ما تقدم من الاخبار ، الا انه ليس فيها صحيح صريح ، إذ الاخبار بعضها غير صحيح وبعضها غير صريح مع وجود المعارض.

مثل ما في صحيحة سعد بن سعد الأشعري : وعن ادنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبائع؟ قال : أهل المدينة يقولون : حيضة ، وكان جعفر عليه السلام يقول : حيضتان ، وسألته عن ادنى استبراء البكر؟ فقال : أهل المدينة يقولون : حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول : حيضتان [١] وحملها الشيخ على الاستحباب للجمع بين الاخبار.

وكذا صحيحة محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم انه قد استبرئها أيجزي ذلك أم لا بد من استبرائها؟ قال : استبرئها بحيضتين (الحديث خ) [٢].

وأيده بمضمرة سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرء رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ فقال : لا بل تكفيه هذه الحيضة ، فإن استبرئها بأخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل [٣].

هذه مضمرة ضعيفة ، مع ما تقدم في أدلة الحيضة الواحدة من عدم


[١] الوسائل ، ج ١٤ ، كتاب النكاح ، الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث ١.

[٢] الوسائل ، ج ١٤ ، كتاب النكاح ، الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث ٥.

[٣] الوسائل ج ١٤ ، كتاب النكاح ، الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست