وفيه تأمل ،
لعدم الفرق والخبر فيهما عام ، نعم البائع إذا لم يطأها ـ وكانت مستبرءا عند
شرائها ، ولم تزوج (ولم يجوّز خ ل) لغيره ـ ، فلا يبعد جواز بيعها من غير
الاستبراء ، وكذا لو علم المشتري بعدم حصول الوطي.
واما كونه
بالمقدار المذكور فدليله ما تقدم من الاخبار ، الا انه ليس فيها صحيح صريح ، إذ
الاخبار بعضها غير صحيح وبعضها غير صريح مع وجود المعارض.
مثل ما في
صحيحة سعد بن سعد الأشعري : وعن ادنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبائع؟ قال :
أهل المدينة يقولون : حيضة ، وكان جعفر عليه السلام يقول : حيضتان ، وسألته عن
ادنى استبراء البكر؟ فقال : أهل المدينة يقولون : حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول
: حيضتان [١] وحملها الشيخ على الاستحباب للجمع بين الاخبار.
وكذا صحيحة
محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم
يزعم انه قد استبرئها أيجزي ذلك أم لا بد من استبرائها؟ قال : استبرئها بحيضتين (الحديث
خ) [٢].
وأيده بمضمرة
سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرء رحمها بحيضة أخرى
أم تكفيه هذه الحيضة؟ فقال : لا بل تكفيه هذه الحيضة ، فإن استبرئها بأخرى فلا بأس
، هي بمنزلة فضل [٣].
هذه مضمرة
ضعيفة ، مع ما تقدم في أدلة الحيضة الواحدة من عدم
[١] الوسائل ، ج ١٤ ،
كتاب النكاح ، الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث ١.
[٢] الوسائل ، ج ١٤ ،
كتاب النكاح ، الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث ٥.
[٣] الوسائل ج ١٤ ،
كتاب النكاح ، الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 265