responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 266

وكذا المشتري.

______________________________________________________

الصراحة ، مع صحة أدلة الحيضتين وصراحتها ، الا ان المشهور ذلك ، بل ليس الخلاف عندنا بمعلوم في ذلك ، والجمع بين الأدلة واجب وهو جمع حسن ، فتأمل.

واعلم ان البائع لو ترك الاستبراء وباعها قبله ، اثم بترك الاستبراء الواجب ، وليس بمعلوم إثمه بإيقاع عقد البيع ، لعدم توجه النهي الصريح اليه ، فلا يكون نفس البيع حراما ، خصوصا عند من يقول : بعدم استلزام الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده الخاص ، لان المطلوب وقوع هذا قبل هذا ، [١] وإذا ترك الأول لا يحرم الثاني ، ولهذا لو اشتغل في هذا الزمان الذي أوقع المتأخر بفعل الأخر ، لم يأثم بذلك ، وانه لم لم يفعل ذلك الفعل المتأخر ، لم يأثم بترك الأول ، وانه لو فعل المتقدم ثم فعل المتأخر لم يأثم أيضا.

وبالجملة الإثم بترك المتقدم ، وليس فعل المتأخر إياه ، ولا مما لا يمكن فعل المتقدم الا بتركه كما قلناه في استلزام الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده الخاص مرارا [٢] ، ولهذا تريهم يقولون بصحة تقديم مناسك المتأخر مع الإثم مع انها عبادة ، وقد مر هناك ما يفيد هذا المحل ، فتذكر.

وعلى تقدير تحريم البيع ، تحريم الشراء محتمل ، وقد مرّ مثله في بحث بيع من وجب عليه الجمعة ممن لا يجب ، فتذكر.

وبالجملة الظاهر صحة العقد لعدم صراحة النهي الدال على الفساد ، والاجتناب أحوط ، لأنه فرج.


[١] يعني ان المطلوب وقوع الاستبراء قبل البيع.

[٢] حاصله : ان الإثم يحصل بترك الاستبراء (الذي هو المتقدم) وليس فعل البيع (المتأخر) اثما ، وليس البيع الذي هو المتأخر مما لا يمكن فعله الا بترك الاستبراء الذي هو المتقدم ، لان فعل المتأخر ، أعني البيع ، ليس معلولا للترك المتقدم (اعني ترك الاستبراء) بل فعله مستند إلى إرادة مستقلة كما قرر ذلك في مسألة استلزام الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده الخاص.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست