الصراحة ، مع صحة أدلة الحيضتين وصراحتها ، الا ان المشهور ذلك ، بل ليس
الخلاف عندنا بمعلوم في ذلك ، والجمع بين الأدلة واجب وهو جمع حسن ، فتأمل.
واعلم ان
البائع لو ترك الاستبراء وباعها قبله ، اثم بترك الاستبراء الواجب ، وليس بمعلوم
إثمه بإيقاع عقد البيع ، لعدم توجه النهي الصريح اليه ، فلا يكون نفس البيع حراما
، خصوصا عند من يقول : بعدم استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص ، لان
المطلوب وقوع هذا قبل هذا ، [١] وإذا ترك الأول لا يحرم الثاني ، ولهذا لو اشتغل في هذا
الزمان الذي أوقع المتأخر بفعل الأخر ، لم يأثم بذلك ، وانه لم لم يفعل ذلك الفعل
المتأخر ، لم يأثم بترك الأول ، وانه لو فعل المتقدم ثم فعل المتأخر لم يأثم أيضا.
وبالجملة الإثم
بترك المتقدم ، وليس فعل المتأخر إياه ، ولا مما لا يمكن فعل المتقدم الا بتركه
كما قلناه في استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص مرارا [٢] ، ولهذا تريهم يقولون بصحة تقديم مناسك المتأخر مع
الإثم مع انها عبادة ، وقد مر هناك ما يفيد هذا المحل ، فتذكر.
وعلى تقدير
تحريم البيع ، تحريم الشراء محتمل ، وقد مرّ مثله في بحث بيع من وجب عليه الجمعة
ممن لا يجب ، فتذكر.
وبالجملة
الظاهر صحة العقد لعدم صراحة النهي الدال على الفساد ، والاجتناب أحوط ، لأنه فرج.
[٢] حاصله : ان الإثم
يحصل بترك الاستبراء (الذي هو المتقدم) وليس فعل البيع (المتأخر) اثما ، وليس
البيع الذي هو المتأخر مما لا يمكن فعله الا بترك الاستبراء الذي هو المتقدم ، لان
فعل المتأخر ، أعني البيع ، ليس معلولا للترك المتقدم (اعني ترك الاستبراء) بل
فعله مستند إلى إرادة مستقلة كما قرر ذلك في مسألة استلزام الأمر بالشيء النهي عن
ضده الخاص.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 266