كأنه إشارة إلى
العزل عنها بحيث لا يحصل منها الولد.
قوله
: «وان يرى العبد إلخ» أي يكره ذلك ، ودليله الاخبار.
مثل حسنة ابن
أبي عمير عن رجل عن زرارة قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه
رجل ومعه ابن له ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ما تجارة ابنك؟ فقال : التنخس
، قال : له أبو عبد الله : لا تشتر سبيا ولا عبيا (شيئا ولا عيبا ئل) ، فإذا
اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان ،
فأفلح ، فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه واطعمه شيئا حلوا إذا ملكته ، وتصدق عنه
بأربعة دراهم [٢].
فيه جواز أخذ
بيع المماليك صنعة ، فما يدل على التحريم محمول على الكراهة ، كما مرّ.
أو على بيع لا يجوز
مثل بيع الحر ، وعدم الفرق بين العبد والأمة ، كأنه مراد المصنف ، الا انه جرى على
العادة من ذكر حكم الذكر دون النساء ، فيعلم بالحوالة.
واستحباب تغيير
الاسم وإطعام الحلو ، أولا والتصدق بأربعة دراهم إذا اشترى ، سواء كان للبيع أو
للخدمة أو الوطي ، أم لا كما هو المقرر.
[١] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٩٦ مما يكتسب به ، الحديث ١ ولفظ الحديث (عن عبد الله بن
سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم؟ قال :
نعم ، قلت : فيستنكح ، قال : نعم ولا يطلب ولدها).
[٢] الوسائل ، ج ١٣
كتاب التجارة ، الباب ٦ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١.
[٣] الوسائل ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به ، قطعة من حديث ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 261