responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 241

والآمر بشراء الحيوان بالشركة يلزمه ثمن الحصة ، ولو اذن في الأداء رجع عليه

______________________________________________________

فان الظاهر ان المراد بالمملوك من ثبت انه كذلك بحسب الظاهر من الشهرة ، وراى انه يباع ويشترى ، ويحتمل كونه ثابتا بالبينة ، بل بالإقرار أيضا ، مع عدم إظهار الشبهة الممكنة ، في إقراره الأول.

وهذه ظاهرة في العبد ، فليس مورد النص الجارية فقط ، كما قال في شرح الشرائع ، فلا يضر ذكر حكم العبد كما قال في الشرائع ، على ان الغالب في الاحكام ذكر المذكر ، ويحال عليه المؤنث في الكتاب والسنة وكلام الأمة.

قوله : «والأمر بشراء الحيوان إلخ» دليل لزوم نصف الثمن ـ بالأمر بشراء حيوان بالمشاركة بينه وبين شريكه ـ ان الشراء للغير لا يكون الا بالثمن ، بالأمر توكيل بالشراء بالشركة بينه وبين المأمور مثلا ، والظاهر من الشركة هو التساوي ، فحملت عليه ، الا ان ينصب قرينة تدل على خلافه.

فلو اذن له مع ذلك بأداء الثمن عنه أيضا يلزمه ان يؤدى عنه ، فيرجع اليه بعد الأداء ، وذلك الإذن أعم من الصريح والفحوى مثل ان امره بالشراء من موضع بعيد ، والمجي‌ء به ، مع العلم بأنه لا يمكن إلا بأداء الثمن وغير ذلك.

واما إذا أدى من غير اذنه بوجه ، بل ادى بغير اذنه شرعا (تبرعا خ ل) فلا يلزمه العوض ، لانه متبرع في أداء دين شخص لا عوض له ، فلا يرجع الى المديون بشي‌ء ، قاله في التذكرة وغيرها.

فتأمل. إذ قد يقال : بأن الإذن با (في خ ل) لشراء مطلقا يستلزم (مستلزم خ ل) للإذن في الأداء بحسب العرف والعادة ، فهو يرجع دائما.

ويؤيده انه رضي بالشراء ، فهو انما يكون بالثمن ، والغالب انه لا يسلم المبيع الا بعد تسليم الثمن ، فالظاهر ان ذلك اذن في التسليم أيضا ، ولا يمكن ذلك الا به ، فكان الأمر والاذن بالشراء مستلزما لتسليم الثمن وتسلم المبيع ، فلا يضمن لو أخذ

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست