فان الظاهر ان
المراد بالمملوك من ثبت انه كذلك بحسب الظاهر من الشهرة ، وراى انه يباع ويشترى ،
ويحتمل كونه ثابتا بالبينة ، بل بالإقرار أيضا ، مع عدم إظهار الشبهة الممكنة ، في
إقراره الأول.
وهذه ظاهرة في
العبد ، فليس مورد النص الجارية فقط ، كما قال في شرح الشرائع ، فلا يضر ذكر حكم
العبد كما قال في الشرائع ، على ان الغالب في الاحكام ذكر المذكر ، ويحال عليه
المؤنث في الكتاب والسنة وكلام الأمة.
قوله
: «والأمر بشراء الحيوان إلخ» دليل لزوم نصف الثمن ـ بالأمر بشراء حيوان بالمشاركة
بينه وبين شريكه ـ ان الشراء للغير لا يكون الا بالثمن ، بالأمر توكيل بالشراء
بالشركة بينه وبين المأمور مثلا ، والظاهر من الشركة هو التساوي ، فحملت عليه ،
الا ان ينصب قرينة تدل على خلافه.
فلو اذن له مع
ذلك بأداء الثمن عنه أيضا يلزمه ان يؤدى عنه ، فيرجع اليه بعد الأداء ، وذلك الإذن
أعم من الصريح والفحوى مثل ان امره بالشراء من موضع بعيد ، والمجيء به ، مع العلم
بأنه لا يمكن إلا بأداء الثمن وغير ذلك.
واما إذا أدى
من غير اذنه بوجه ، بل ادى بغير اذنه شرعا (تبرعا خ ل) فلا يلزمه العوض ، لانه
متبرع في أداء دين شخص لا عوض له ، فلا يرجع الى المديون بشيء ، قاله في التذكرة
وغيرها.
فتأمل. إذ قد
يقال : بأن الإذن با (في خ ل) لشراء مطلقا يستلزم (مستلزم خ ل) للإذن في الأداء
بحسب العرف والعادة ، فهو يرجع دائما.
ويؤيده انه رضي
بالشراء ، فهو انما يكون بالثمن ، والغالب انه لا يسلم المبيع الا بعد تسليم الثمن
، فالظاهر ان ذلك اذن في التسليم أيضا ، ولا يمكن ذلك الا به ، فكان الأمر والاذن
بالشراء مستلزما لتسليم الثمن وتسلم المبيع ، فلا يضمن لو أخذ
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 241