من غير اذن جديد ، ويرجع بالثمن مطلقا ، الا مع ما يدل على عدم الاذن ولا
يفهم الاذن بوجه.
وليس كلام
التذكرة وغيرها بعيدا عن هذا المعنى ، بكثير ، مع احتمال الضمان وعدم الرجوع كما
مرّ ، والظاهر الأول الا مع القرائن.
وأشار الى عدم
الضمان مطلقا بقوله : (ولو تلف الحيوان فهو عليهما) اي لو تلف الحيوان المشترك بعد
قبضه من غير تفريط من المأمور ، فالتلف منهما جميعا ، يعني لا يرجع أحدهما إلى
غيره ، فكأنّ يد الشريك المشتري يد أمانة لا يد ضمان.
قوله
: «ولو وجد المشتري إلخ» وجود العيب السابق في المبيع مطلقا حيوانا وغيره ، مع
جهل المشتري به ، موجب لخياره بين رده وإمساكه بأرش العيب ، وهو ظاهر كأنه لا خلاف
فيه ، وسيجيء تحقيقه.
قوله
: «ولو تجدد بعد العقد إلخ» أي لو تجدد العيب الموجب للخيار في المبيع قبل القبض
الشرعي ، تخير المشتري بين الرد والإمساك مجانا من غير نزاع ، بل بالإجماع.
والأقرب ان له
الإمساك بالأرش أيضا.
دليله انه إذا
كان تلف المبيع قبل القبض فهو من ضمان البائع من غير نزاع عندهم ، بل إجماعي على
الظاهر فتأمل ، فكذلك ما ينقص بالعيب بالطريق الأولى ، فإن العيب بمنزلة تلف البعض
، وإذا كان تلف الكل مضمونا على البائع ، فكذلك البعض بالأولى.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 242