والظاهر أيضا هنا. وكذا الإلحاق بالأغلب والأكثر ، كأنه بالإجماع مستندا
الى الاخبار.
مثل صحيحة حريز
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المنبوذ حر [١] إلخ ، وهي (عامة) في كون اللقيط ، حرا ، خرج منه لقيط
دار الحرب الخالي عن مسلم موصوف ، بقي الباقي على حاله ، فتأمل.
ويقبل إقرار
اللقيط بالرق اللقيط بالرق بعد بلوغه ورشده ، وكذا كل من يقر برقية نفسه مع الجهل
بنسبة المقتضى لحريته.
وكان دليله
الإجماع المستند الى الحكم بالظاهر.
وصحيحة عبد
الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان علي بن أبي طالب
عليه السلام يقول : الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من
عبد أو امة ، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا [٢]
وفيه دلالة على
عدم اشتراط الرشد في المقر بالرق ، وان العقل يكفي ، الا ان يدخل في قوله : (وهو
مدرك) وان الأصل هو الحرية ، وان الرقية تثبت على الصغير أيضا بالمشهور ، ولا
يحتاج دعوى ذلك عليه الى ان يكبر ، وان العبد والجارية سواء فتأمل.
والخبر المشهور
عنه صلّى الله عليه وآله : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [٣] وسائر أدلة قبول الإقرارات الجائزة.
[١] الوسائل ، ج ١٦
كتاب العتق ، الباب ٦٢ ان اللقيط حر ، الحديث ٣.
[٢] الوسائل ، ج ١٦ ،
كتاب العتق ، الباب ٢٩ ان الأصل في الناس الحرية ، الحديث ١.
[٣] عوالي اللئالي ،
ج ١ ص ٢٢٣ الحديث ١٠٤ وج ٢ ص ٢٥٧ الحديث ٥ وج ٣ ص ٤٤٢ الحديث
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 236