responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 236

.................................................................................................

______________________________________________________

والظاهر أيضا هنا. وكذا الإلحاق بالأغلب والأكثر ، كأنه بالإجماع مستندا الى الاخبار.

مثل صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المنبوذ حر [١] إلخ ، وهي (عامة) في كون اللقيط ، حرا ، خرج منه لقيط دار الحرب الخالي عن مسلم موصوف ، بقي الباقي على حاله ، فتأمل.

ويقبل إقرار اللقيط بالرق اللقيط بالرق بعد بلوغه ورشده ، وكذا كل من يقر برقية نفسه مع الجهل بنسبة المقتضى لحريته.

وكان دليله الإجماع المستند الى الحكم بالظاهر.

وصحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول : الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو امة ، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا [٢]

وفيه دلالة على عدم اشتراط الرشد في المقر بالرق ، وان العقل يكفي ، الا ان يدخل في قوله : (وهو مدرك) وان الأصل هو الحرية ، وان الرقية تثبت على الصغير أيضا بالمشهور ، ولا يحتاج دعوى ذلك عليه الى ان يكبر ، وان العبد والجارية سواء فتأمل.

والخبر المشهور عنه صلّى الله عليه وآله : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [٣] وسائر أدلة قبول الإقرارات الجائزة.


[١] الوسائل ، ج ١٦ كتاب العتق ، الباب ٦٢ ان اللقيط حر ، الحديث ٣.

[٢] الوسائل ، ج ١٦ ، كتاب العتق ، الباب ٢٩ ان الأصل في الناس الحرية ، الحديث ١.

[٣] عوالي اللئالي ، ج ١ ص ٢٢٣ الحديث ١٠٤ وج ٢ ص ٢٥٧ الحديث ٥ وج ٣ ص ٤٤٢ الحديث

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست