responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 237

ولو أسلم عبد الكافر بيع عليه من مسلم.

______________________________________________________

ثم انه لو أنكر ورجع لا يقبل رجوعه ، بل مع البينة أيضا ، لتكذيبه إياها بإقراره أولا.

ولو ادعى شبهة يمكن الصدق أمكن قبوله ، للظاهر ، ولعدم حصول العلم بمجرد إقراره أولا ، والظاهر القبول كما قيل.

واختلف في قبول إقرار اللقيط بالرق ، فقيل : لا يقبل لعدم علمه بحال نسبه ، والظاهر القبول لما مرّ الا مع إظهار ما يدل على عدمه ، فيسمع الرجوع ، ومع البينة بالطريق الاولى.

وكذا في اعتبار الرشد في الإقرار بالرق ، فإن أكثر العبارات خالية عنه ، ولا يبعد اعتباره ، لعدم الاعتداد بكلام السفيه وعدم قبوله في المال ، فكذا في النفس بالطريق الاولى ، بل قد يستلزم القبول في المال ، بان يكون في يده مال أو يكسب ، فتأمل ، واحتمال إرادته في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام [١].

قوله : «ولو أسلم عبد الكافر إلخ» يعني لو حكم بإسلام عبد كافر ، للكافر ، يكلف الكافر على بيعه جبرا ، من مسلم لعدم السبيل للكافر على المسلم [٢] كما تقدم في مسئلة عدم جواز شراء الكافر المسلم.

لعله لا خلاف فيه ، ويمكن وجوب الشراء كفاية حينئذ ، والأصل يقتضي العدم ولا يستلزم [٣] البيع عليه ، ذلك ، لانه قد يكون مشروطا.

نعم يمكن ان يأخذه الحاكم من يده ويسلمه إلى ثقة ، ويوصل إليه النفقة الزائدة عن النفقة ، فتأمل.


[١] تقدم آنفا.

[٢] إشارة إلى قوله تعالى (لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً).

[٣] يعني وجوب البيع على الكافر ، لا يستلزم وجوب الشراء على المسلم ، لان وجوب البيع قد يكون مشروطا بوجود المشتري.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست