ثم انه لو أنكر
ورجع لا يقبل رجوعه ، بل مع البينة أيضا ، لتكذيبه إياها بإقراره أولا.
ولو ادعى شبهة
يمكن الصدق أمكن قبوله ، للظاهر ، ولعدم حصول العلم بمجرد إقراره أولا ، والظاهر
القبول كما قيل.
واختلف في قبول
إقرار اللقيط بالرق ، فقيل : لا يقبل لعدم علمه بحال نسبه ، والظاهر القبول لما
مرّ الا مع إظهار ما يدل على عدمه ، فيسمع الرجوع ، ومع البينة بالطريق الاولى.
وكذا في اعتبار
الرشد في الإقرار بالرق ، فإن أكثر العبارات خالية عنه ، ولا يبعد اعتباره ، لعدم
الاعتداد بكلام السفيه وعدم قبوله في المال ، فكذا في النفس بالطريق الاولى ، بل
قد يستلزم القبول في المال ، بان يكون في يده مال أو يكسب ، فتأمل ، واحتمال
إرادته في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام [١].
قوله
: «ولو أسلم عبد الكافر إلخ» يعني لو حكم بإسلام عبد كافر ، للكافر ، يكلف الكافر على
بيعه جبرا ، من مسلم لعدم السبيل للكافر على المسلم [٢] كما تقدم في مسئلة عدم جواز شراء الكافر المسلم.
لعله لا خلاف
فيه ، ويمكن وجوب الشراء كفاية حينئذ ، والأصل يقتضي العدم ولا يستلزم [٣] البيع عليه ، ذلك ، لانه قد يكون مشروطا.
نعم يمكن ان
يأخذه الحاكم من يده ويسلمه إلى ثقة ، ويوصل إليه النفقة الزائدة عن النفقة ،
فتأمل.