فإنما يملك) وكذا في قوله (ولا يملك إلخ) هو الملك المستقر الباقي زمانا ،
ليحسن الاستثناء ، لان الظاهر ان المستثنيات يملكون ولكن يعتقون في الحال ، وقد
أشار إليه بقوله بعيد هذا (فان ملك آه) ولا بعد في ذلك ، فان الظاهر من الملك هو
الملك التام الذي يترتب عليه الأثر ، بحيث يكون له قدرة بعد وقوع الملك على تصرف
ما من التصرفات في المملوك ، وظاهر ان لا تصرف له في هؤلاء بعده ، فإنهم معتقون ،
بل لو لا ضبط قاعدتهم (لا عتق إلا في ملك [١]) كان الحكم بالعتق بنفس الشراء مثلا ، وهو ظاهر.
واما الدليل
على ذلك كله فالظاهر أنه الإجماع مستندا الى الاخبار ، الا في الرضاع كما أشار
إليه المصنف ، حيث ما نقل الخلاف هنا الا فيه ، وكذا في غير هذا الكتاب.
والاخبار في
ذلك كثيرة ، مثل رواية أبي بصير وأبي العباس وعبيد بن زرارة كلهم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو
بنت أخته ، (وذكر أهل هذه الآية من النساء) عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن أخيه
وابن أخته والخال ، ولا يملك امه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته ، (انهن
يب) فإذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاعة ، وقال : يملك
الذكور ما خلا والدا ولدا ، ولا يملك من النساء ذوات رحم محرم ، قلت : وكيف يجري
في الرضاع؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك [٢].
[١] يظهر من كلامه
قدس سره أنها قاعدة ولكن نقلها في المهذب البارع لابن فهد الحلي بعنوان الرواية ،
لاحظ عوالي اللئالي ج ٢ ص ٣٩٩ وج ٣ ص ٤٢١.
[٢] الوسائل ، ج ١٢
كتاب التجارة ، الباب ٤ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 231