responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 230

والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد ، أو بأحد العقود الناقلة ، أو بالاستنتاج ، وغير الوحشي بالأخيرين.

واما الآدمي فإنما يملك في الأصل بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليا الا اليهود والنصارى والمجوس مع القيام بشرائط الذمة فإن أخلوا ملكوا ثم يسرى الملك إلى أعقابهم (به خ) وان أسلموا.

إلا الآباء والأمهات وان علوا والأولاد وان نزلوا سواء كان المالك ذكرا أو أنثى ، ولا يملك الرجل الأخوات والعمات والخالات وان علون وبنات الأخ وبنات الأخت وان نزلن ، فان ملك أحد هؤلاء انعتق في

______________________________________________________

قوله : «والوحشي من الحيوان إلخ» تملك الحيوان الوحشي بالاصطياد ، وبأحد العقود ـ مثل البيع عن مالكه الجائز بيعه ، وبحصول النتيجة في ملكه ـ ظاهر بالنص والإجماع ، كظهور التملك في الحيوان الغير الوحشي بالأخيرين ، يعني العقود الناقلة مثل البيع والهبة والصدقة وحصول النتيجة ، وليس بمنحصر فيما تقدم ، تملكهما ، فإنه يحصل بالإرث ونحوه مثل النذر ، الا ان يريد بالعقد ما يعم ، ولو قال بالأمور ، لكان اولى من العقود.

قوله : «واما الآدمي فإنما يملك إلخ» يعني انه لا يتملك الآدمي في الأصل إلا بهذا الوجه ، وهو القهر والغلبة على الكافر الحربي ، دون الذمي الذي يقبل من الجزية ، ويقوم هو بشرائطه التي كان الإخلال بها خرقا للذمة ، وعلة لكون فاعله حربيا حكما ، (مثل خ ل) من اليهودي والنصراني والمجوس ، فان خرقوا ملكوا مثل الحربي وقد مرّ تفصيل ذلك في كتاب الجهاد.

ثم يسري الملك من ذلك الكافر المملوك إلى أعقابه ، أي من يحصل منه مسلما كان أو كافرا مسلمين كانوا أو كفارا.

قوله : «الا الآباء والأمهات إلخ» هذا مشعر بان المراد بالملك في قوله

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست