ويمكن ان يقال
في دلالته : انه لا يبعد كون المراد بتمره وبحنطته بان يكون الالف واللام عوضا عن
المضاف اليه ، بل هو المتبادر اليه ، ولو أراد العموم لكان التنكير اولى ، وهو (بتمر
وحنطة) وهو ظاهر ولانه المتيقن بالإرادة بالإجماع دون الغير الأعم ، وللأصل ،
وعموم جواز البيع والتراضي والتسلط ، وللخبرين المتقدمين [١] خصوصا الحسنة ، فإنها صريحة في جواز بيع ثمر النخل
بالتمر ، فتحمل المزابنة على التمر منه ، للجمع ولان هذا شيء خارج عن القانون ،
فيقتصر على موضع الوفاق ، ولأنه حينئذ يمكن تعميمه في كل ثمر وحب للوجه الذي
ذكرناه ، بخلاف الأعم ، فتأمل.
ثم ان الظاهر
ان المراد من الزرع ، هو الزرع مع ظهور الحب وانعقاده وكونه مبيعا ، ولهذا عبر في
بعض العبارات بالسنبل ، وفي رواية أيضا : المزابنة ، بيع السنبل بالحنطة ، ولانه
مع عدم الحب هو علف يجوز بيعه بكل شيء. وفي التذكرة. ولو باع الزرع قبل ظهور الحب
بالحب ، فلا بأس به ، والظاهر ان يكون المراد بالحب غير حب ذلك الزرع ، ويدل
الروايات الكثيرة على جواز بيع الزرع قبل السنبل مطلقا لعلف الدابة [٢].
ثم ان أراد ان
يخليه حتى يصير سنبلا يجوز. وهذا أيضا مؤيد للتخصيص ، لانه على تقدير التعميم ،
إخراج هذا محل التأمل ، لظهور النص ، وكذا إبقاؤه أيضا لظهور العلة التي ذكرت ،
وهي الربا.
وبالجملة الأصل
وعموم الكتاب والسنة والإجماع أدلة قوية ، لا يمكن الخروج عنها الا بمثلها ، فالذي
يظهر تخصيص تحريم المزابنة والمحاقلة بكون التمر