ويدل عليه ما
تقدم وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه قال : في رجل اشترى الثمرة
ثم يبيعها قبل ان يقبضها؟ قال : لا بأس [١].
وصحيحة محمد
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها
قبل ان يأخذها؟ قال : لا بأس به ان وجد ربحا فليبع [٢].
ومعلوم ان ليس
المراد اشتراط الربح في الجواز ، وهو ظاهر ، فالمفهوم متروك للظهور ، وبالإجماع ،
وسائر الأدلة ، ولانه خارج مخرج المتداول والعادة ، فلا اعتبار بالمفهوم حينئذ كما
بين في موضعه ، ولهذا ما قيد في الأولى ، هذا كله ظاهر.
الا ان في قوله
: (وغيرها) تأملا ، فان في بيع الطعام بل المكيل والموزون قبل القبض كلاما سيجيء.
ويمكن ان يكون
المراد بالثمرة ثمرة النخل ، وبغيرها غير تلك الثمرة من اثمار سائر الأشجار ، فإن
المتعارف أن الثمرة مطلقا عندهم ، هو ثمر النخل. أو ليستثني منه الطعام ، بل
المكيل والموزون بقرينة ما سيجيء ، أو انه يجوز عنده ذلك أيضا ، وان كان مكروها
فلا يضر دخوله.
قوله
: «وبيع الثمرة إلخ» أي يجوز بيع ثمرة النخل حال كونها على النخل بالأثمان وغيرها مما يجوز ان
يكون ثمنا الا التمر ، فإنه لا يجوز بيع ثمرة النخل به ، فان هذه المعاملة تسمى
المزابنة ، وهي محرمة.
وكذا يجوز بيع
الزرع بالأثمان وغيرها مما يصح به البيع الا بحب من جنس المزروع ، فإنها محاقلة ،
وقد نهى عنها.
هذا هو المراد
بقوله : (ولا الزرع).
[١] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب ٧ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٣.
[٢] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب ٧ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 213