responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 213

وبيع الثمرة على النخلة بالأثمان وغيرها ، لا بالتمر ، وهي المزابنة ، ولا الزرع بحب منه ، وهي المحاقلة.

______________________________________________________

ويدل عليه ما تقدم وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه قال : في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل ان يقبضها؟ قال : لا بأس [١].

وصحيحة محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل ان يأخذها؟ قال : لا بأس به ان وجد ربحا فليبع [٢].

ومعلوم ان ليس المراد اشتراط الربح في الجواز ، وهو ظاهر ، فالمفهوم متروك للظهور ، وبالإجماع ، وسائر الأدلة ، ولانه خارج مخرج المتداول والعادة ، فلا اعتبار بالمفهوم حينئذ كما بين في موضعه ، ولهذا ما قيد في الأولى ، هذا كله ظاهر.

الا ان في قوله : (وغيرها) تأملا ، فان في بيع الطعام بل المكيل والموزون قبل القبض كلاما سيجي‌ء.

ويمكن ان يكون المراد بالثمرة ثمرة النخل ، وبغيرها غير تلك الثمرة من اثمار سائر الأشجار ، فإن المتعارف أن الثمرة مطلقا عندهم ، هو ثمر النخل. أو ليستثني منه الطعام ، بل المكيل والموزون بقرينة ما سيجي‌ء ، أو انه يجوز عنده ذلك أيضا ، وان كان مكروها فلا يضر دخوله.

قوله : «وبيع الثمرة إلخ» أي يجوز بيع ثمرة النخل حال كونها على النخل بالأثمان وغيرها مما يجوز ان يكون ثمنا الا التمر ، فإنه لا يجوز بيع ثمرة النخل به ، فان هذه المعاملة تسمى المزابنة ، وهي محرمة.

وكذا يجوز بيع الزرع بالأثمان وغيرها مما يصح به البيع الا بحب من جنس المزروع ، فإنها محاقلة ، وقد نهى عنها.

هذا هو المراد بقوله : (ولا الزرع).


[١] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٣.

[٢] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست