المستثنى تماما والمشتري الباقي. واما ان خاست اي تلف بعضها يسقط من
المستثنى بالنسبة ، بأن يخمّس جميع ثمر البستان على تقدير السلامة وينسب إليها
الأرطال المعلومة المستثنيات (المستثناة خ ل) ، ثم يأخذ بتلك النسبة من الباقي.
ودليل الكل واضح بحمد الله.
قوله
: «وبيع الزرع قصيلا إلخ» أي بشرط القطع ، وهو علف ، وكان يمكن الاكتفاء في بيانه
بما تقدم ولعل ذكره لذكر ما بعده ، وهو انه يجب على المشتري قطعه ، بناء على ما
شرط تخليصا لملك الغير عن الاشتغال بماله ، فان فعل فلا بحث ، والا يجوز للبائع
قطعه تخليصا لملكه عن شغل الغير وتفريغ ماله عملا بالشرط ، وله الصبر وطلب اجرة
مثل مدة بقائه فيه من غير استحقاق.
وكذا البحث في
ثمر النخل لو بيع بشرط القطع ، بل في مطلق المبيع في موضع لا يستحق بقائه فيه.
ولكن يمكن ان
يقال : انه ينبغي طلب القطع منه ، فان ابى فاستأذن الحاكم ان أمكن بغير كلفة وعدم
فوت منفعة إلى حين القطع بعد الطلب والاستيذان.
ثم ان الظاهر
عدم ضمان ما تلف بالقطع إذا لم يتعد ، وكذا بعده.
قوله
: «وان يبيع ما ابتاعه إلخ» يعني يجوز له بيع ما اشترى من الثمرة وغيرها بزيادة على
ما اشتراه ونقصان قبل القبض وبعده. ودليله واضح ، وهو انه ملكه وله ان يفعل فيه ما
يشاء الا (الى خ ل) ان يمنع مانع عقلي أو شرعي ، وليس.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 212