الصلاح في ثمرة الشجر والزرع ، وما نقل فيه الخلاف ، وان كان فيه أيضا ذلك
استضعافا ، أو لوجه آخر.
وبالجملة قال
في شرح الشرائع : الخلاف ، الخلاف ، والمختار ، المختار.
وقال في
التذكرة : في جميع مسائل ثمرة الشجرة الخلاف فيه كالخلاف في ثمر النخل وقد مرّ الا
انه اختار في ثمر النخل جواز بيعه بعد الظهور قبل البدو عامين ، وفي ثمر الشجر قال
: لا يجوز والخلاف كما تقدم ، وهو مشعر بالمساواة ، مع انه اختار الجواز في النخل
وعدمه في الشجر ، كأنه لوجود النص في ثمر النخل.
ويمكن التعميم
، فتأمل في دليله المتقدم.
ويحتمل كون ذلك
مقصود بقول التذكرة : الخلاف كما تقدم ، ولم يكن الحكم بعد الجواز قبله في ثمر
الشجر معتقدا له ، فتأمل.
ونقل في شرح
الشرائع عن نهاية الشيخ اعتبار نثر الورد ، لعل دليله ما في رواية محمد بن شريح عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : وبلغني انه قال : في ثمر الشجر لا بأس بشراءه إذا
صلحت ثمرته ، فقيل له : وما صلاح ثمرته؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده [١].
وعن مبسوطة
التلوّن فيما يتلون وصفاء اللون وان يتموه [٢] فيه الماء الحلو فيما يتبيض ، والحلاوة وطيب الأكل في
مثل التفاح والبطيخ ، وفيما لا يتلون ولا يتغير طعمه ، بل يؤكل صغيرا وكبيرا
كالقثاء والخيار تناهى عظم بعضه.
وفائدة هذا
البحث على تقدير عدم الجواز بمجرد الظهور واشتراط بدو الصلاح تظهر ، واما على ما
تقدم من الجواز بدون الشرط بعده ، فلا تظهر فائدته.
[١] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب ١ من أبواب آداب بيع الثمار ، قطعة من حديث ١٣.
[٢] وفي بعض النسخ
المخطوطة (وهو ان ينمو فيه إلخ) وعبارة المبسوط هكذا (وان كانت مما تبيض فهو ان
يتموه ، وهو ان ينمو فيه الماء الحلو ويصفر لونه) المبسوط كتاب البيوع ، في بيع
الثمار ص ١١٤.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 208