ويفهم من شرح الشرائع عدم الفرق بين الظهور المجوز للبيع والبدو إذا كان
البدو بمعنى انعقاد الحب من غير الزيادة المذكورة.
ويمكن الفرق ،
فالظهور يكون بظهور أثره مثل الورد وما قبله.
وقال أيضا فيه
: مستند القولين ـ اي قول الشيخ وانعقاد الحب وهو المشهور ـ اخبار لا تبلغ حد
الصحة ، وما رأيت منها غير ما مرّ. ولعل عموم أدلة جواز البيع مع ما مرّ دليل على
الأول ، وهو جواز البيع بعد انعقاد الحب وعدم الاشتراط بالشرائط المذكورة في ثمر
النخل. ويؤيده الشهرة وما تقدم في ثمر النخل من الروايات (المذكورة خ) الدالة على
جواز البيع بمجرد الظهور ، وكذا جواز بيع الزرع.
قوله
: «ويجوز بيع الزرع إلخ» يعني يجوز بيع الزرع بعد الظهور مطلقا قبل البدو (بدو
الصلاح خ) وبعده بشرط القطع وشرط التبقية ، ومطلقا ، وسواء كان قائما أو حصيدا
مقطوعا على الأرض ، ولكن لا يبعد اعتبار بيعه بعد الحزم أو الوزن ان كان ذلك
العادة ، والظاهر العدم.
وكذا يجوز بيع
السنبل مطلقا ، ولا فرق بين كونه بارزا مثل الشعير ومستورا مثل الحنطة.
لعل دليل الكل
الأصل والعمومات والتراضي ، وللمرء ما يفعل في ماله ، مع عدم المانع عقلا وشرعا.
ويؤيده ما يدل على جواز بيع الخضر خرطة.
قوله
: «والخضر بعد انعقادها إلخ» لعل المراد بالانعقاد هنا هو الظهور ، قال في التذكرة :
الخضر كالقثاء والباذنجان والبطيخ والخيار يجوز بيعه بعد انعقاده وظهوره ، ولا
يشترط أزيد من ذلك من تغير لونه أو طعمه أو غيرهما ، لانه مملوك ظاهرا منتفع به ،
فجاز بيعه كغيره من المبيعات ، ويجوز بيعها منفردة ومنضمة إلى أصولها وغير أصولها
بشرط القطع والتبقية ومطلقا. نعم قد يفرق بينهما ان أريد
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 209