ومع عدم صحتها
، وعدم عمومها لغير الكرم ، يدل على أخص المطلوب ، فان الحصرم يحصل بعد انعقاد
الحب بكثير ، فالأول أولى ، فتأمل.
ولعل كلام
المصنف إشارة إلى المذاهب الثلاثة في تفسير البدو ، لا التخيير.
ويمكن كون فهم
الأول أولى ، لتقدمه.
وأيضا قد عرفت
مما تقدم انه إذا أدرك بعض ثمرة بستان ، يجوز بيع الكل لصحيحة يعقوب وغيرها ، بل
لبستان آخر ، فإنه يجوز مع الانضمام والمدرك ضميمة.
والظاهر انه لا
فرق بين الإدراك والبدو بعد القول بالجواز ، ولا بين كون الاثمار من أجناس مختلفة
أو متحدة ، نعم يلاحظ التبعية والأصالة على رأي المصنف ، لما صرح به في التذكرة
مرارا متعددة.
واعلم أيضا ان
المصنف رحمه الله ما فرق هنا بين ثمر النخل وغيره ، والموجود في أكثر الكتب الفرق
بينهما ، بجعل كل واحد منفردا في مسائل.
ولعل نظر
المصنف رحمه الله الى عدم الفرق بينهما في الاحكام ، بأنه لا يجوز البيع قبل
الظهور مطلقا عنده ، وعاما واحدا بالإجماع على ما نقل.
وبعده فيه خلاف
، بعض يجوّز مطلقا ، وبعض يشترط احد الشروط الثلاثة ، وبعض يقول بالصحة مراعى ،
ولا فرق إلا في تفسير البدو ، وقد أشار إليه بقوله : (أو ينعقد حب الزرع والشجر) ،
حيث اضافه الى الشجر مطلقا ، وغيّر أسلوب العطف ، حيث ما قال : (أو انعقاد الحب).
فالأولى إشارة إلى الرأيين في تفسير بدو ثمر النخل ، فهو إشارة إلى القولين
المشهورين فيه ، والثانية إلى بدو
بن الحسن بإسناده عن
احمد بن محمد بن احمد بن الحسن مثله ، الا انه قال : وصار عقودا ، والعقود اسم
الحصرم بالنبطية).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 207