responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 204

.................................................................................................

______________________________________________________

ووجه الحمل على الكراهة ما تقدم من الجمع بين الأدلة ، وصراحة الكراهة في صحيحة يعقوب بن شعيب ، مع ضعف سند رواية الحسن بن على الوشاء في التهذيب ، وان كان الظاهر صحتها في الفقيه ، ومعارضتها بالأصل وعموم الأدلة.

ويحتمل ان يكون المراد العام الواحد ، لا الأعوام.

ثم اعلم ان ظاهر المتن ان لا خلاف في عدم جواز بيع التمر قبل الظهور منفردا ومنضما عاما واحدا ومتعددا ، وقد عرفت الخلاف والراجح ، وان بعده يجوز ويصح.

ولكن في اشتراط (احد خ) الأمور الثلاثة قولان :

وهنا قول ثالث ، وهو انه مراعى بالسلامة لو باعه عاما واحدا من دون الشرط ، كأنه داخل في عدم الاشتراط.

وان لا دليل على الجواز بشرط القطع بخصوصه ، الا ما قيل : انه حينئذ اشترى الحصرم أو البسر ، وفيه تأمل ، فإنه في بعض افراد التمر لم يحصل الانتفاع بمجرد الظهور ، بل في البعض بعد البدو أيضا على بعض التفاسير ، بل في النخل والكرم أيضا قبل البدو ، ولا نفع فيه بالفعل حتى يشتري له ، فيشكل عند من يشترط الانتفاع في المبيع ، شراء مثل هذه بعد الظهور قبل البدو ، بل بعده أيضا بشرط القطع ، والعمومات تفيد الجواز ، فتأمل.

ثم اعلم أيضا ان بدو الصلاح الذي هو احد المجوزات للبيع عند المانع بعد الظهور ، قيل في ثمرة النخل تغير اللون من الخضرة التي هي لون البلح [١] إلى الحمرة أو الصفرة ، لما فهم من بعض الاخبار ان من حد جواز البيع هو الحمرة أو الصفرة ،


[١] البلح بالتحريك قبل البسر ، لأن أول التمر طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ، ثم تمر ، الواحدة بلحة (مجمع البحرين).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست