ووجه الحمل على
الكراهة ما تقدم من الجمع بين الأدلة ، وصراحة الكراهة في صحيحة يعقوب بن شعيب ،
مع ضعف سند رواية الحسن بن على الوشاء في التهذيب ، وان كان الظاهر صحتها في
الفقيه ، ومعارضتها بالأصل وعموم الأدلة.
ويحتمل ان يكون
المراد العام الواحد ، لا الأعوام.
ثم اعلم ان
ظاهر المتن ان لا خلاف في عدم جواز بيع التمر قبل الظهور منفردا ومنضما عاما واحدا
ومتعددا ، وقد عرفت الخلاف والراجح ، وان بعده يجوز ويصح.
ولكن في اشتراط
(احد خ) الأمور الثلاثة قولان :
وهنا قول ثالث
، وهو انه مراعى بالسلامة لو باعه عاما واحدا من دون الشرط ، كأنه داخل في عدم
الاشتراط.
وان لا دليل
على الجواز بشرط القطع بخصوصه ، الا ما قيل : انه حينئذ اشترى الحصرم أو البسر ،
وفيه تأمل ، فإنه في بعض افراد التمر لم يحصل الانتفاع بمجرد الظهور ، بل في البعض
بعد البدو أيضا على بعض التفاسير ، بل في النخل والكرم أيضا قبل البدو ، ولا نفع
فيه بالفعل حتى يشتري له ، فيشكل عند من يشترط الانتفاع في المبيع ، شراء مثل هذه
بعد الظهور قبل البدو ، بل بعده أيضا بشرط القطع ، والعمومات تفيد الجواز ، فتأمل.
ثم اعلم أيضا
ان بدو الصلاح الذي هو احد المجوزات للبيع عند المانع بعد الظهور ، قيل في ثمرة
النخل تغير اللون من الخضرة التي هي لون البلح [١] إلى الحمرة أو الصفرة ، لما فهم من بعض الاخبار ان من
حد جواز البيع هو الحمرة أو الصفرة ،
[١] البلح بالتحريك
قبل البسر ، لأن أول التمر طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ، ثم تمر ، الواحدة
بلحة (مجمع البحرين).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 204