يكون ذلك على سبيل التبعية لا أصالة لما تقدم ، لكن إطلاق النص يقتضي إطلاق
الجواز ، روى سماعة ، ونقل روايته المتقدمة. ثم قال : والوجه عندي المنع ، وهذه
الرواية مع ضعف سندها ، لم يسنده الى امام ، فلا تعويل عليها [١].
وقد عرفت
التأمل في الفرق ، الا ان يكون المراد بالتبعية ان لا يذكر ولا يسمى في المبيع ،
ويكون ذلك داخلا في الضمن والتبع كما في الأمثلة.
وفيها أيضا
تأمل ، لأنه ان كان المجهول جزء من المبيع في نفس الأمر ، وعندهما يلزم مجهولية ،
والا يلزم ان لا يكون ذلك ملكا للمشتري ، فيكون للبائع.
والرواية وان
كانت ضعيفة الا انها مؤيدة بالعمومات ، وما مرّ من جواز بيعها منفردا في الروايات
فمع الانضمام بالطريق الاولى. وبجواز بيعها سنتين وأكثر من غير انضمام إلى شيء
آخر للروايات ، وقد جوزه في التذكرة أيضا ، حيث قال : مع الانضمام إلى سنة أخرى
يجوز ، لما رواه الحلبي في الحسن قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء
النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين؟ قال : لا بأس به ، يقول : ان لم
يخرج في هذه السنة خرج في قابل ، فان اشتريته سنة فلا تشتره حتى تبلغ ، وان
اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلا بأس [٢].
ثم نقل صحيحة
يعقوب بن شعيب المتقدم [٣] وقد مرّ غيرهما مثل صحيحة سليمان بن خالد [٤] ورواية أبي بصير [٥].
وبالجملة
الرواية الدالة على جواز البيع أكثر من سنة مطلقا كثيرة معتبرة ،