responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 202

.................................................................................................

______________________________________________________

يكون ذلك على سبيل التبعية لا أصالة لما تقدم ، لكن إطلاق النص يقتضي إطلاق الجواز ، روى سماعة ، ونقل روايته المتقدمة. ثم قال : والوجه عندي المنع ، وهذه الرواية مع ضعف سندها ، لم يسنده الى امام ، فلا تعويل عليها [١].

وقد عرفت التأمل في الفرق ، الا ان يكون المراد بالتبعية ان لا يذكر ولا يسمى في المبيع ، ويكون ذلك داخلا في الضمن والتبع كما في الأمثلة.

وفيها أيضا تأمل ، لأنه ان كان المجهول جزء من المبيع في نفس الأمر ، وعندهما يلزم مجهولية ، والا يلزم ان لا يكون ذلك ملكا للمشتري ، فيكون للبائع.

والرواية وان كانت ضعيفة الا انها مؤيدة بالعمومات ، وما مرّ من جواز بيعها منفردا في الروايات فمع الانضمام بالطريق الاولى. وبجواز بيعها سنتين وأكثر من غير انضمام إلى شي‌ء آخر للروايات ، وقد جوزه في التذكرة أيضا ، حيث قال : مع الانضمام إلى سنة أخرى يجوز ، لما رواه الحلبي في الحسن قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين؟ قال : لا بأس به ، يقول : ان لم يخرج في هذه السنة خرج في قابل ، فان اشتريته سنة فلا تشتره حتى تبلغ ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلا بأس [٢].

ثم نقل صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدم [٣] وقد مرّ غيرهما مثل صحيحة سليمان بن خالد [٤] ورواية أبي بصير [٥].

وبالجملة الرواية الدالة على جواز البيع أكثر من سنة مطلقا كثيرة معتبرة ،


[١] إلى هنا كلام التذكرة ص ٥٠٢.

[٢] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٢.

[٣] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٨.

[٤] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٩.

[٥] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ١٠.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست