responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 194

ولو نقص بفعله فعليه أرشه

ولو تلفت فالقيمة يوم التلف على رأى.

______________________________________________________

صنعة ، بان يقوم بلا تلك الزيادة مرة ومعها اخرى ، ويجعل ما به التفاوت للقابض شريكا بذلك المقدار ، فالزيادة مختصة بالقابض.

ويحتمل ان ينسب قيمة العين الزائدة واجرة عمله ، إلى قيمة العين الخالية عنها ، ثم يقوم العين معها ويجعل القابض بتلك النسبة شريكا للمالك في قيمة المجموع ، فالزيادة بينهما.

هذا إن كانت زائدة على قيمة العين ، وعين القابض واجرة عمله منفردين.

ويحتمل كون الزيادة الحاصلة في العين بسبب الصبغ مثلا زائدا على قيمة الصبغ وفعل الصباغة ، وكذا الزائد عن اجرة التعليم ، للمالك ، كالأصل ، فتأمل.

ولو نقص شي‌ء من العين ، عينا أو صفة فارشه على القابض ، كالأصل ، فتأمل.

ولا ينظر إلى التفاوت السوقي مع عدم زيادة ونقصان عين أو صفة لا له ولا عليه.

قوله : «ولو تلفت فالقيمة إلخ» إشارة الى ما يجب على القابض بعد التلف بعد ان أشار الى وجوب رد العين مع الزيادة والأرش مع النقصان.

فقيل : تجب القيمة يوم القبض ، لانه يوم الضمان. وقيل : يوم التلف لان العين كانت مضمونة مع الزيادة المتصلة والمنفصلة ، فذلك يقتضي كون الضمان يوم التلف ، لانه قد يكون ذلك خاليا عنها يوم القبض ، فلا يلزم (ضمان خ) الزيادة ، هكذا قيل.

وفيه تأمل ، لأن المراد بالضمان يوم القبض مع ضمان الزيادة والأرش ، وان كانا بعد يوم القبض ، والظاهر عدم النزاع في ذلك ، ولكن هذا يستلزم عدم

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست