صنعة ، بان يقوم بلا تلك الزيادة مرة ومعها اخرى ، ويجعل ما به التفاوت
للقابض شريكا بذلك المقدار ، فالزيادة مختصة بالقابض.
ويحتمل ان ينسب
قيمة العين الزائدة واجرة عمله ، إلى قيمة العين الخالية عنها ، ثم يقوم العين
معها ويجعل القابض بتلك النسبة شريكا للمالك في قيمة المجموع ، فالزيادة بينهما.
هذا إن كانت
زائدة على قيمة العين ، وعين القابض واجرة عمله منفردين.
ويحتمل كون
الزيادة الحاصلة في العين بسبب الصبغ مثلا زائدا على قيمة الصبغ وفعل الصباغة ،
وكذا الزائد عن اجرة التعليم ، للمالك ، كالأصل ، فتأمل.
ولو نقص شيء
من العين ، عينا أو صفة فارشه على القابض ، كالأصل ، فتأمل.
ولا ينظر إلى
التفاوت السوقي مع عدم زيادة ونقصان عين أو صفة لا له ولا عليه.
قوله
: «ولو تلفت فالقيمة إلخ» إشارة الى ما يجب على القابض بعد التلف بعد ان أشار الى
وجوب رد العين مع الزيادة والأرش مع النقصان.
فقيل : تجب
القيمة يوم القبض ، لانه يوم الضمان. وقيل : يوم التلف لان العين كانت مضمونة مع
الزيادة المتصلة والمنفصلة ، فذلك يقتضي كون الضمان يوم التلف ، لانه قد يكون ذلك
خاليا عنها يوم القبض ، فلا يلزم (ضمان خ) الزيادة ، هكذا قيل.
وفيه تأمل ،
لأن المراد بالضمان يوم القبض مع ضمان الزيادة والأرش ، وان كانا بعد يوم القبض ،
والظاهر عدم النزاع في ذلك ، ولكن هذا يستلزم عدم
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 194