responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 195

ولو باعه بدينار غير درهم نسية أو نقدا مع جهالة النسبة ، أو بما يتجدد من النقد بطل.

______________________________________________________

التفاوت في يوم القبض ويوم التلف الا بالنظر الى التفاوت السوقي ، وهو معتبر ، وما قيل لا اعتبار به فإنما هو مع رد العين.

وقيل بعدم الاعتبار في الزيادة والنقصان بعد يوم القبض على تقدير الضمان يوم القض ، وهو بعيد.

والظاهر يوم التلف ، لانه مكلف برد العين ما دامت باقية ، ولم ينتقل إلى القيمة إلا بعد التلف فالمعتبر حين التلف.

ويحتمل أعلى القيم كما في الغصب ، وهو بعيد.

ويمكن مع العلم المتقدم ، والطلب ، ومنع القابض.

هذا كله في القيمي ، إذ في المثلي ، المثل الا مع التعذر ، فالقيمة حين الأخذ.

قوله : «ولو باعه بدينار إلخ» أي لو قال : بعتك هذا بدينار الا درهما مع جهل النسبة بين الدينار والدرهم ، سواء كان البيع نقدا أو نسيئة ، بطل البيع ، لجهل الثمن بسبب الاستثناء المجهول.

ويحتمل ان يكون معناها : لو باع بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل ، أو نقدا مع جهالة النسية بطل.

سبب البطلان في الأول عدم وضوح النقد ، وفي الثاني عدم وضوح النسية ، والكل مشترك في جهل الثمن.

وكذا يبطل للجهالة لو باع بما يتجدد من النقد ، وهو ظاهر.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست