قوله
: «والاندار للظروف إلخ» أي يجوز بيع الموزون المظروف ، بان يوزن مع ظرفه ثم يسقط
من المجموع مقدارا للظرف تخمينا ، بحيث يحتمل كونه مقدار الظرف لا انقص ولا أزيد
يقينا ، بل وان تفاوت لا يكون الا قدرا يسيرا يتساهل بمثله عادة ، ثم يدفع الثمن
الباقي مع الظرف إلى البائع.
ويظهر من بعض
العبارات مثل عبارة الشرائع ـ يجوز ان يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة ،
ولا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة ـ ان الاندار المحتمل لا يحتاج إلى المراضاة ،
وانما المحتاج اليه ما يزيد.
لعل المراد انه
يجوز ذلك للمشتري لقلة التفاوت لو كان ، ولتعارف التسامح بمثله بين الناس غالبا مع
انه غير معلوم ، فيحمل على الغالب مع عدم اليقين ، ولا يجوز له إندار الزيادة إلا
برضا البائع ، فلا يرد كلام الشارح : وكذا لا يجوز النقيصة إلا بالمراضاة ، فتأمل.
وهذا الحكم
خلاف القواعد ، وخلاف ما في رواية علي بن أبي حمزة قال : سمعت معمر الزيات يسأل
أبا عبد الله عليه السلام فقال : جعلت فداك اني رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام
فآخذ لنفسي شيئا مما أبيع؟ قال : ما أحب لك ذلك ، قال : اني لست انقص لنفسي شيئا
مما أبيع قال : بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا ، أرايت لو ان رجلا قال لك : لا
أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع؟ لا تقربه ، قال له : جعلت فداك فإنه يطرح ظروف
السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا ، فربما زاد وربما نقص؟ قال : إذا كان ذلك عن
تراض منكم فلا بأس [١].
[١] الوسائل ، كتاب
التجارة ، الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ١ أورد صدره في باب ٦ من
أبواب آداب التجارة ح ٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 190