responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 190

والاندار للظروف ما يحتمل

______________________________________________________

قوله : «والاندار للظروف إلخ» أي يجوز بيع الموزون المظروف ، بان يوزن مع ظرفه ثم يسقط من المجموع مقدارا للظرف تخمينا ، بحيث يحتمل كونه مقدار الظرف لا انقص ولا أزيد يقينا ، بل وان تفاوت لا يكون الا قدرا يسيرا يتساهل بمثله عادة ، ثم يدفع الثمن الباقي مع الظرف إلى البائع.

ويظهر من بعض العبارات مثل عبارة الشرائع ـ يجوز ان يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، ولا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة ـ ان الاندار المحتمل لا يحتاج إلى المراضاة ، وانما المحتاج اليه ما يزيد.

لعل المراد انه يجوز ذلك للمشتري لقلة التفاوت لو كان ، ولتعارف التسامح بمثله بين الناس غالبا مع انه غير معلوم ، فيحمل على الغالب مع عدم اليقين ، ولا يجوز له إندار الزيادة إلا برضا البائع ، فلا يرد كلام الشارح : وكذا لا يجوز النقيصة إلا بالمراضاة ، فتأمل.

وهذا الحكم خلاف القواعد ، وخلاف ما في رواية علي بن أبي حمزة قال : سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : جعلت فداك اني رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي شيئا مما أبيع؟ قال : ما أحب لك ذلك ، قال : اني لست انقص لنفسي شيئا مما أبيع قال : بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا ، أرايت لو ان رجلا قال لك : لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع؟ لا تقربه ، قال له : جعلت فداك فإنه يطرح ظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا ، فربما زاد وربما نقص؟ قال : إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس [١].


[١] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ١ أورد صدره في باب ٦ من أبواب آداب التجارة ح ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست